ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
حذّر الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة أداء فريضة الحج دون الالتزام بالحصول على التصاريح الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يخالف مقاصد الشريعة ويعرّض النفس والغير للضرر، وهو ما يتنافى مع القواعد الأساسية في الإسلام.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من لا يمتلك تصريحًا رسميًا لأداء الحج لا يُعد مستطيعًا شرعًا، لأن الاستطاعة لا تقتصر على الجانب المالي أو البدني فقط، بل تشمل أيضًا الاستطاعة القانونية والنظامية، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وأن "من استطاع إليه سبيلًا" تشمل التزام الإنسان بالتعليمات والتنظيمات الرسمية المعمول بها.
أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقط
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن مخالفة التعليمات والدخول إلى الحج دون تصريح يعد مخالفة صريحة لقاعدة شرعية عظيمة وهي: "لا ضرر ولا ضرار"، مبينًا أن ما حدث في موسم الحج الماضي من تدافع وازدحام أودى بحياة المئات، كان نتيجة مباشرة لدخول أعداد كبيرة من الحجاج دون تصريح، مما أربك التنظيم وأدى إلى فوضى خطيرة.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على النظام والدقة والانضباط، وليس على العشوائية، قائلًا: "الشرع الشريف كله نور وبر ووفاء، ولا يعرف الفوضى، ومن تَصَفّى قلبه بأنوار الشرع، صار أهلًا للنور والبر والإحسان".
كما نبه على أن احترام الأنظمة المعتمدة للدخول إلى الأراضي المقدسة جزء من الوفاء بالعهد، وهو خلق من صفات المؤمنين الصادقين، مصداقًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
وأكد أن الإضرار بالنفس أو بالغير، سواء كان بدنيًا أو معنويًا أو نفسيًا، هو منهيّ عنه شرعًا، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، مشددًا على أن مخالفة الأنظمة لا تؤدي فقط إلى الأذى الشخصي، بل تتسبب في ضرر جماعي، وهو أمر مرفوض في ميزان الشريعة.
وتابع: "لا تضحِّ بنفسك ولا تضرّ غيرك، وأدِّ الفريضة كما أرادها الله، لا كما تمليها العشوائية أو العاطفة.. التزم بالتنظيم، فهو من تمام الدين".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ أحمد بسيوني أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية الإفتاء فريضة الحج أداء الحج بدون تصريح أداء فريضة الحج المزيد
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.