ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
حذّر الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة أداء فريضة الحج دون الالتزام بالحصول على التصاريح الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يخالف مقاصد الشريعة ويعرّض النفس والغير للضرر، وهو ما يتنافى مع القواعد الأساسية في الإسلام.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من لا يمتلك تصريحًا رسميًا لأداء الحج لا يُعد مستطيعًا شرعًا، لأن الاستطاعة لا تقتصر على الجانب المالي أو البدني فقط، بل تشمل أيضًا الاستطاعة القانونية والنظامية، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وأن "من استطاع إليه سبيلًا" تشمل التزام الإنسان بالتعليمات والتنظيمات الرسمية المعمول بها.
أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقط
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن مخالفة التعليمات والدخول إلى الحج دون تصريح يعد مخالفة صريحة لقاعدة شرعية عظيمة وهي: "لا ضرر ولا ضرار"، مبينًا أن ما حدث في موسم الحج الماضي من تدافع وازدحام أودى بحياة المئات، كان نتيجة مباشرة لدخول أعداد كبيرة من الحجاج دون تصريح، مما أربك التنظيم وأدى إلى فوضى خطيرة.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على النظام والدقة والانضباط، وليس على العشوائية، قائلًا: "الشرع الشريف كله نور وبر ووفاء، ولا يعرف الفوضى، ومن تَصَفّى قلبه بأنوار الشرع، صار أهلًا للنور والبر والإحسان".
كما نبه على أن احترام الأنظمة المعتمدة للدخول إلى الأراضي المقدسة جزء من الوفاء بالعهد، وهو خلق من صفات المؤمنين الصادقين، مصداقًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
وأكد أن الإضرار بالنفس أو بالغير، سواء كان بدنيًا أو معنويًا أو نفسيًا، هو منهيّ عنه شرعًا، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، مشددًا على أن مخالفة الأنظمة لا تؤدي فقط إلى الأذى الشخصي، بل تتسبب في ضرر جماعي، وهو أمر مرفوض في ميزان الشريعة.
وتابع: "لا تضحِّ بنفسك ولا تضرّ غيرك، وأدِّ الفريضة كما أرادها الله، لا كما تمليها العشوائية أو العاطفة.. التزم بالتنظيم، فهو من تمام الدين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ أحمد بسيوني أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية الإفتاء فريضة الحج أداء الحج بدون تصريح أداء فريضة الحج المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.