أيهما أولى بالحج الأم أم الزوجة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبير من محافظة بني سويف، تسأل فيه عن أولوية أداء العمرة، بعدما وعدها زوجها بأن يرافقها، لكنه في الوقت نفسه يرغب في أخذ والدته التي لم تؤدِ العمرة من قبل، كما طرحت عبير سؤالاً آخر حول مدى وجوب برّها لأهل زوجها، خاصة في ظل وجود توتر في العلاقة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "إذا كانت والدة الزوج لم تؤدِ العمرة من قبل، فإن الأولوية في هذه الحالة أن يصحبها هي، ويُعدّ ذلك من برّه بها، وهو مقدم شرعًا على وعده لزوجته، لأن بر الأم أعظم أجرًا ومكانة عند الله"، مشيرًا إلى أن الزوجة الصالحة تُؤجر إذا أعانت زوجها على بر والدته.
وأضاف: "نوصي الزوجة بأن تُسعد بذلك وتساعد زوجها على هذا البر، ووعد الله لها بالعوض لا يتخلف، فقد يُجبر الله خاطرها بحجة في المستقبل، أو بفرصة أفضل، إن شاء الله"، مؤكدًا أن "اعتراض الزوجة على بر زوجها لأمه أو وضع نفسها في مقارنة معها لا يليق بالمؤمنة الصالحة".
وحول ما إذا كانت الزوجة ملزمة شرعًا ببر أهل زوجها، قال الدكتور عبد العظيم: "الزوجة غير ملزَمة شرعًا ببر أهل زوجها على وجه الإلزام، لكنها ملزَمة بألا تهجرهم أو تتسبب في خصام معهم"، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
وأوضح أن الحد الأدنى المطلوب من الزوجة هو تجنّب القطيعة، ولو من خلال التواصل في المناسبات، والمعاملة بالحسنى، مضيفًا: "البر الحقيقي ليس إلزامًا، لكنه من باب الفضل، ومن حسن العشرة، والصبر على الأذى البسيط من أهل الزوج يُؤجر عليه العبد يوم القيامة".
وتابع: "المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر، كما قال النبي ﷺ. فإذا كانت العلاقة ممكنة وفيها قدر من الاحتمال، فلتصبر الزوجة ابتغاء مرضاة الله، وسيكون لها أجر عظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرة الحج المزيد
إقرأ أيضاً:
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية سؤالا يقول صاحبه: هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنَّ هذه المسألة من المسائل التي طال الخلاف فيها بين الفقهاء؛ وهذا بناءً على اختلافهم في تفسير قوله -تعالى- : {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} من الآية الكريمة {يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء:43].
حقيقة اللمس
وتابع: وحقيقة اللمس: إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عُرْفٌ في اليَد؛ لأنَّها آلَتُه الغالبة. ولكن اختلف العلماء في المراد به، فذهب الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أنَّ اللمس هنا بمعنى الجِمَاع، واستدل بما رود عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قَبَّل بعض نسائه، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة فلم يتوضَّأ) [رواه: الدارقطني]، وعليه؛ فهو يرى أنَّ مجرَّد اللمس العادي لا ينقض الوضوء.
بينما يرى الإمام الشَّافعي -رضي الله عنه- أنَّ المراد باللمس: المباشرة، وهي أن يُفضي الرَّجل بشيءٍ من بدنه إلى بدن المرأة، سواء كان باليد أم بغيرها من أعضاء الجسد، وكذا إن لمسته هي، ودليله ظاهر الآية الكريمة: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فإنَّها لم تُقيَّد بشهوة أو بغير شهوة، فمجرَّد اللمس ينقض الوضوء. وقد جَنَح إلى التَّفصيل الإمام مالك وكذا الإمام أحمد؛ فقالا: إن اللمس بتلذُّذ بشهوة ينقض الوضوء، إما إن كان بغير بشهوةٍ وتلذُّذ فلا ينقض الوضوء؛ ويؤيِّد ذلك ما ورد أيضًا عن أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنتُ أَنَامُ بين يَدَي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ فإذا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإذا قام بَسَطْتُهُمَا، وَالبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح) [متفق عليه]، فهذا دليل صريح في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُلامس، ولم يُنتقض وضوؤه؛ لاستمراره في الصَّلاة، فبيَّنت السُّنَّة النَّبوية المُطهَّرة أن الملامسة دون التلذُّذ والشَّهوة لا تنقض الوضوء.
لمس المرأة بشهوة
وأوضح وفقا لما سبق أن لمس الرَّجل زوجته بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء؛ فيكون لمسه للمرأة الأجنبيَّة -التي لا تحلُّ له- بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء من باب أولى، أما مجرَّد اللمس بغير شهوةٍ ولا تلذُّذ فلا ينقض الوضوء. ويكون بيان الآية على ذلك: أنَّ قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا} أفاد الجِماع، وأنَّ قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} أفاد الحَدَث، وأنَّ قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أفاد اللمس، فصارت ثلاث جُمَل لثلاثةِ أحكام، وهذا غاية في العِلم والإعلام، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارًا، وكلام الحكيم يتنزَّه عنه. [أحكام القرآن لابن العربي(1/564)].