ملتقى المرأة بالأزهر يناقش طرق تأهيل التأخر اللغوي لدى الأطفال ذوي الهمم
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
عقد الجامع الأزهر الندوة الأسبوعية من برامجه الموجهة للمرأة والأسرة بعنوان “التأخر اللغوي لدى الأطفال ذوي الهمم.. الأسباب وطرق التأهيل”، وذلك بحضور كل من الدكتورة سهير محمد توفيق، استشاري السمع والتخاطب بمركز معوقات الطفولة بجامعة الأزهر، والدكتورة أسماء الرفاعي، أخصائي نفسي إكلينيكي ودكتوراة في اضطراب التوحد، بمركز معوقات الطفولة بجامعة الأزهر.
وأدارت الحوار الدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.
وقامت الدكتورة منى عاشور، الواعظة بالأزهر الشريف وعضو المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة، بترجمة الندوة بلغة الإشارة.
استهلت الدكتورة أسماء الرفاعي، حديثها باستعراض مراحل نمو اللغة عند الطفل، واضطرابات اللغة عند الأطفال.
وقالت إن أسباب التأخر اللغوي متنوعة تشمل الإعاقة العقلية والسمعية، واضطراب التوحد، والحرمان البيئي.
وأوضحت أن هناك أسبابا تأتي قبل مرحلة الولادة؛ قد تكون وراثية كالاضطرابات الجينية، وعامل (ريزوس) RH، ومنها أسباب مكتسبة: كإصابة الأم بالحصبة الألمانية، وتسمم الحمل، والتدخين، وهناك أسباب أثناء الولادة منها: نقص الأكسجين، والولادة المبكرة، وارتفاع الصفراء في الدم، وأسباب مرحلة ما بعد الولادة قد تكون تعرض الطفل للتسمم الغذائي والهوائي وسوء التغذية والحرمان العاطفي أو الحرمان البيئي والوعي الثقافي، وتعرض الطفل للشاشات لفترة طويلة.
وبينت أن من عوامل نجاح طرق التأهيل؛ التدخل المبكر، وقصر فترة الإنكار، ومتابعة العلاج وعدم الانقطاع، وعدم إهمال الطفل، وتعليمه من خلال اللعب، وتدريبه على استخدام حواسه، وختمت حديثها بتوصيات للعلاج والوقاية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سهير محمد، الفرق بين التواصل اللفظي وغير اللفظي، وبينت المقومات الأساسية لاكتساب اللغة عند الطفل، ومنها: سلامة وظائف الدماغ، وسلامة الجهاز التنفسي، وسلامة حاستي السمع والبصر، والصحة النفسية.
وذكرت أن عملية الكلام عملية معقدة، وبينت مراحل عملية الكلام، وعددت أعضاء النطق، وبينت كيفية خروج أصوات الكلام، وكيفية إجراء تمارين الشفاه إذا كان لدى الطفل مشكلة في خروج الأحرف الشفهية وختمت حديثها بنصائح وإرشادات يجب على الصم اتباعها عند استخدام سماعات الأذن.
في السياق ذاته، أكدت الدكتورة سناء السيد أهمية اللغة في بناء شخصية الطفل؛ إذ تسهم اللغة في نموه العقلي والانفعالي والاجتماعي، فتمكنه من التعبير عن ذاته والتواصل مع الآخرين، وفهم البيئة التي يعيش فيها ، فهي ضرورية للتعلم، ووسيلة للتفكير، وبناء العلاقات.
وقالت إن الطفل يولدُ ولديه استعداد فطري لاكتسابها، وعلى الأسرة الاهتمام بالنمو اللغوي للطفل ورعاية تطوره، وسرعة التوجه للمختصين عند تأخره.
وبلغة الإشارة، أوضحت الدكتورة منى عاشور، أن هناك من يعتقد أن الصم عدوانيون، والحقيقة أنهم يعانون يوميا؛ بسبب جهل المجتمع بلغة الإشارة مما يحرمهم من أبسط حقوق التواصل، لذا من الضروري وجود أشخاص يجيدون لغة الإشارة في كل مكان لضمان حق الصم في التواصل بكرامة واحترام، فحين نتعلّم لغتهم ونتعامل معهم، سنكتشف مجتمعًا مميزًا، يملؤه الود واللطف تجاه من يفهمهم، لأنهم يفرحون بالتواصل ويقدّرون من يجيد لغتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملتقى المرأة بالجامع الأزهر الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.