الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، والخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وذلك بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز كفاءة عمل الجهاز.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهازنص التعديل الجديد على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ليضم:
رئيس مجلس الإدارة.المستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية.ممثل عن وزارة الموارد المائية والري، يرشحه الوزير المختص.ممثل عن وزارة المالية، يرشحه الوزير المختص.ممثل عن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة". عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحة
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبًا لحضور الاجتماعات، سواء من داخل الجهاز أو من خارجه، حسب طبيعة الموضوعات المطروحة.
آلية تعيين رئيس الجهازأوضح القرار أن تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن الاستمرارية الإدارية ويعزز من القدرة على تنفيذ الخطط التنموية المستهدفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الزراعة واستصلاح الأراضي تطوير الجهاز الإداري تحسين الاراضي مجلس الإدارة الجديد الزراعة فى مصر رئيس الجهاز التنفيذى الوزیر المختص رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
لموظفي الحكومة | 3 أشهر بأجر كامل.. اعرف حقوقك فى الإجازة المرضى
يتساءل الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن حقوقهم في الاجازة المرضي حال تعرضهم لوعكة صحية تطلبت على إثرها حصول الموظف على إجازة للراحة .
و حدد قانون الخدمة المدنية، اشتراطات الحصول على إجازة مرضية ، حيث نص القانون في المادة 51 على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة ، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
1.الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي .
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
وطبقا للقانون، يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة الحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة ،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغة للإحالة لسن المعاش.
وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب ان يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.