جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025)
بإصدار قانون الصحة العامة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92،
وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،
وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،
وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،
وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008
وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015،
وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،
وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،
وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.
المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025)
بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الفتوى: الإفتاء المصرية تطلق برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، تحت شعار: "إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد"، وذلك في شهر يونيو القادم في مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.
يأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتزايد على تنمية مهارات الزملاء الصحفيين المهتمين بتغطية الشأن الديني والإفتائي، خاصة بعد إقرار قانون الفتوى من البرلمان المصري، وذلك في إطار مبادرة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الإعلام المسؤول في بناء الوعي العام، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية المنتشرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
يهدُف البرنامج إلى تمكين الصحفيين من أدوات التغطية الإعلامية المتخصصة للقضايا الدينية والفقهية، بما يعزز الالتزام بالمرجعية الدينية الرسمية ويحدُّ من انتشار الفتاوى الشاذة أو المغلوطة.
ويمتد البرنامج لمدة خمسة أيام متتالية، يتناول خلالها المتدربون محاورَ شرعية، ومهنية، وتقنية، تتضمن تدريبات على تحليل الفتاوى، والتعامل الإعلامي مع القضايا الحساسة، ومهارات الحوار مع الشخصيات الدينية، وأساليب التحقق من الأخبار الدينية الكاذبة، إضافة إلى تطبيقات في الصحافة الرقمية وصحافة البيانات في المجال الديني والإفتائي.
يشارك في تقديم البرنامج نخبة من كبار العلماء والمتخصصين في الإعلام الديني والأمن الفكري، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من: الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وقد صرَّح فضيلة الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الافتاء في العالم- بأن هذا البرنامج يُعد خطوة نوعية نحو بناء إعلام ديني احترافي قادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتقنية، ويؤسس لشراكة مؤسسية بين دار الإفتاء والوسط الصحفي، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي المجتمع من أخطار الفوضى والتضليل.
وفي ختام البرنامج، سيُمنح المشاركون شهادات اعتماد من دار الإفتاء، وسيُعلن عن تأسيس وحدة تواصل دائم مع الصحفيين المعنيين بتغطية الشأن الديني لضمان استمرارية الدعم المهني والإفتائي لهم.
الجدير بالذكر أنه قد وافق مجلس النواب على تعديلات المقترحه من الأزهر الشريف لموافقته على القانون والتي تشمل " تعديل تعريف الفتوى الشرعية فى المادة ٢ بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة بدلًا من النص الذى وافقت عليه اللجنة، وجاء تعريف الحكومة أن الفتوى الشرعية هى إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة، وكان تعريف اللجنة أنها إبداء الحكم الشرعى فى فعل يتعلق بشأن عام أو خاص.
المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى، وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التى يتم إنشاؤها أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون»، وكانت المادة قد أثارت جدلًا بسبب أحقية أئمة الأوقاف فى إبداء الفتوى.
وكانت المادة قبل التعديل تنص على «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون».
واقترح وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضوينى، تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان ألا تقل سنه عن ٣٠ سنة، وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية، وأن يكون معروفًا بحسن السمعة، ومعروفًا بالتقوى فى ماضيه وحاضره، وأن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية.
ووافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف بإضافة ٣ مواد مستحدثة لمشروع القانون، وهى مادة مستحدثة ١ وتنص على «فى حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة»، ومادة مستحدثة ٢ وتنص على «تعمل اللجان المنصوص عليها فى مشروع القانون على الربط الإلكترونى والهاتفى لمركز الأزهر العالمى للفتوى ودار الإفتاء المصرية فى تقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ومادة مستحدثة ٣ وتنص على «لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص».