العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025)

بإصدار قانون الصحة العامة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92،

وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،

وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،

وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،

وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،

وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،

وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،

وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،

وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008

وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014،

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015،

وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،

وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،

وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.

المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م

مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025)

بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة

يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

السير عكس الإتجاه

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

عضو دفاع النواب: الحكومة سحبت تعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه نهائيااحذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرورعقب حادث المنوفية.. مطالب بتعديل قانون المرور وعقوبات السرعات الزائدةالحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

طباعة شارك قانون المرور مسكر مخدر السير عكس الاتجاه عجز كلي

مقالات مشابهة

  • جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • روعوا الأطفال بكلب في القليوبية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
  • تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
  • جلالة السُّلطان يهنئ رئيس منغوليا
  • جلالة السلطان المعظم يُعزّي أخيه خادم الحرمين الشريفين
  • جلالة السلطان يعزّي الملك سلمان
  • جلالة السلطان يتلقى برقية شكر جوابية من أمير الكويت