محافظ الدقهلية: بدء تطبيق المواعيد الصيفية للمحال والمطاعم والمقاهى
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش وغيرها إعتباراً من اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة إلتزام المحال والمولات التجارية بالمواعيد امعلن عنها، وتطبيقها يومياً من الساعة 7 صباحاً، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً ، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة، وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكنية تكون مواعيد الفتح والإغلاق من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءاً، مع إستثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة، ويستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.
وكلف محافظ الدقهلية بتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال العامة والكافيهات والورش وغيرها بكل حزم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والمتابعة من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق حرصا على النظام العام وتطبيق القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ المحلات المقاهى محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.