حكاية أمانة مسعف رد 900 ألف جنيه لمصاب أثناء إنقاذه
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
موقف جديد يضاف إلى سجلات الأمانة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بعد ما رد أحد المسعفين أمانات بقيمة 900 ألف جنيه إلى صحبها المصاب.
البداية كانت على طريق السويس أمام بوابة المطار اتجاه مصر الجديدة ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/4/2025 ، بعد تلقي بلاغ عن حادث لسائق دراجة نارية، هرعت المركبة الإسعافية كود 3077 إلى مكان الحادث، لتصل إلى المصاب في غضون 4 دقائق فقط.
وعقب وصول سيارة الإسعاف تبين أن حادث دراجة نارية أسفر عن مصاب واحد فقط، مصاب بكسور متعددة وباضطراب في درجة الوعي، ولا يرافقه أحد ، وتم من خلال استخدام الجبائر الجاهزة وتركيب الجبيرة العنقية مع تأمين مجرى الهواء للمصاب، ومتابعة علاماته الحيوية.
وجود شنطة حمراءوأوضحت الهيئة، أنه أثناء إسعاف المصاب والشروع في نقله بواسطة البوردة الصلبة تحسبًا لوجود أي إصابات بالعمود الفقري، تبين وجود شنطة حمراء تمزقت بعض أجزائها وظهرت منها رزم مالية.
وأشارت الهيئة ، إلى أنه تم تحفظ طاقمنا الإسعافي على المبلغ واصطحب المصاب إلى المستشفى، وبعد التأكد من استقرار درجة وعيه أكد المصاب أن ذلك المبلغ يعود لمحل الذهب الذي يعمل به ، موضحة أن طاقمنا الإسعافي تواصل مع أصحاب ذلك المبلغ النقدي لطمأنتهم على المصاب، وتم تسليمهم كامل المبلغ الذي بلغت قيمته تسعمائة ألف جنيه.
وكشفت الهيئة عن أبطال الواقعة وهم: مسعف مصطفى محمود عبد الباقي، وفني قيادة خالد عاشور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسعاف مسعف مسعفين امانة الامانة
إقرأ أيضاً:
بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.