هل يجوز الصلاة فور سماع "الله أكبر" دون انتظار انتهاء الأذان؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء، وقال إن من سمع الأذان وبدأ في الصلاة، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لأن الأذان لا يُقام إلا بعد دخول الوقت.

لفت الى أنه الأفضل أن ينتظر المسلم حتى ينتهي المؤذن من الأذان، لما في ذلك من اتباع للسنة وترديد الأذان خلف المؤذن، لما فيه من أجر وثواب عظيم.

هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيبحكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضحهل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعيهل يجوز تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة رغبة فى الطمأنينة؟..الإفتاء تجيب

متى يبدأ وقت الصلاة

 أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وقت الصلاة يبدأ من اللحظة التي يُؤذن فيها المؤذن، ويجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت. 

قال إنه من الأولى والأكمل هو أن يُنصت للأذان، ويردد خلف المؤذن، ثم يدعو بالدعاء المأثور بعد الأذان، كـ: "اللهم رب هذه الدعوة التامة..." إلى آخر الدعاء المعروف، ثم يُصلي بعد ذلك. 

هل تصح الصلاة قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، إن صلاة الفرض لا تصح إذا أُديت أو بدأ جزء منها قبل دخول وقتها، فالصلاة التي تقع خارج الوقت تعتبر باطلة كفرض، ولكن يمكن احتسابها نافلة في حال نوى الشخص ذلك. 

أضاف أنه إذا شرع الإنسان في الصلاة قبل الأذان ثم سمع الأذان أثناءها، فيجوز له أن يُسلّم ويعيد الصلاة بعد الأذان، أو يُحوّل نيته إلى نافلة.

وفي المجمل، فإن الصلاة تكون صحيحة شرعًا إذا بدأت بعد دخول الوقت الذي يُعلنه الأذان، ولا يشترط الانتظار لنهاية الأذان، إلا أن الاستماع له وترديده سنة مؤكدة يُثاب المسلم عليها، ولا تستغرق إلا دقائق معدودة.

طباعة شارك متى يبدأ وقت الصلاة هل يجوز الصلاة فور سماع الله أكبر هل يجوز الصلاة فور سماع الله أكبر دون انتظار انتهاء الأذان هل تصح الصلاة قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء الله أکبر هل یجوز

إقرأ أيضاً:

حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟ 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]. 

أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.

وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

دار الإفتاء توضح حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريفهل يجوز اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعيعلي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياءحكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب

كما استشهدت  بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».

وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.

وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:

اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.

والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.

قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ

طباعة شارك الافتاء اخفاء عيوب السلع عند البيع البيع الشراء الغش

مقالات مشابهة

  • حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إطعام الطعام ونحر الماعز والخراف في المولد النبوي .. الإفتاء تجيب
  • حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل المصلي عند عدم قدرته على القراءة والذكر في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إجبار المرأة على الإنفاق فى منزل الزوجية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز التعوذ من العذاب عند سماع أو قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب