النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك.
وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات العقار الجهاز المركزي للتعبئة العامة إنشاء قاعدة بیانات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.