أشهر معلومات.. أمين الفتوى: الحج عبادة عظيمة وموقوتة بتوقيتين
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن عبادة الحج عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وهي عبادة مؤقتة بتوقيتين: زماني ومكاني.
وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إلى أن التوقيت الزماني للحج يكون في أشهر الحج، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"، وهي الفترة التي يجوز للمرأة أن تحرم فيها بنية الحج، بدايةً من أول أيام شهر شوال (عيد الفطر)، وحتى فجر ليلة النحر (اليوم العاشر من شهر ذي الحجة).
وأضافت أن المرأة يجب أن ترتب نية الإحرام في هذا الإطار الزمني، حسب ظروف حجزها وتفاصيل سفرها مع شركات الحج، مع الالتزام بأن يكون الإحرام واقعًا خلال هذه المدة.
وقالت: "الحج عبادة عظيمة وموقوتة بتوقيتين: زماني ومكاني. بالنسبة للزمن، بيبدأ من أول شوال لغاية فجر ليلة العيد الكبير، اليوم العاشر من ذي الحجة.. أي ست تحب تسافر للحج لازم تحرم في الفترة دي، وده حسب ترتيبات سفرها وحجزها للطيران، بس المهم تكون ناوية الإحرام ضمن الأشهر دي".
وتابعت: "التوقيت المكاني يعني الميقات، ومينفعش أي حد ناوي على الحج أو العمرة يتعدى الميقات من غير ما يكون محرم.. ربنا سبحانه وتعالى عظم البيت الحرام، وجعل له حمى، اللي هو مكة، وجعل لمكة حمى، اللي هو الحرم، وجعل للحرم حدود، والحدود دي هي المواقيت اللي محددة من الجهات الأربعة".
وأكدت أن "أيام سيدنا إبراهيم، لما حط الحجر الأسود، نور ربنا الجهات الأربعة، ولما النور وقف، كان ده حد المواقيت، اللي محدش يعديه إلا وهو محرم.. ده من تعظيم شعائر الله، ولازم اللي يقرب من البيت الحرام يكون بحالة إيمانية مختلفة عن حالته العادية، وميقات أهل مصر هو ميقات مدينة رابغ، يعني اللي مسافر من مصر ميصحش يعدي رابغ إلا وهو محرم بفريضة الحج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج ركن من أركان الإسلام أمينة الفتوى أمين الفتوى الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
عاوزة اكتب الشقة باسم ابنى؟.. أمين الإفتاء: الهبة لا تُحسب ضمن التركة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة مسنة أرملة تعيش مع ولدها الذي يتكفل بمصاريفها، حيث تساءلت عن جواز كتابة الشقة لابنها هبة مع علمها بأنه هو الذي ينفق على تشطيب الشقة، مع عدم نيتها حرمان أحد من الميراث.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن هذا التصرف يُعد هبة شرعية جائزة، حيث أجمع الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم، خاصة إذا كان ذلك تعبيرًا عن البر والعناية والتقدير، خصوصًا في حال كان الابن هو المتكفل بها.
حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مفتي الجمهورية يستقبل قاضي قضاة فلسطين ومفتي أذربيجان ورئيس مجلس الإفتاء بكينيا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الهبة تكون مقبولة شرعًا إذا كانت بنية صحيحة، دون قصد التنكيل أو الإضرار بحقوق الآخرين في الميراث، أو التسبب في حرمان أحد منهم، إذ إن مثل هذه الهبات لا تُحسب ضمن التركة التي توزع بعد الوفاة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن هذا الأمر ثبت في السيرة النبوية، حيث وهب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيئًا من ماله مميزًا عن إخوتها، وهو أمر مشروع ولا يخالف العدالة إذا كان الهدف منه البر والاحسان.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "جزاء الإحسان إلا الإحسان"، مؤكداً أهمية البر المتبادل بين الأبناء والآباء، وأن مثل هذه الهبات تساهم في تعزيز روابط المحبة والوفاء داخل الأسرة، ولا يجب أن تُفهم على أنها نية للحرمان أو الظلم في الميراث.