رياح الخماسين 2025.. توجيهات عاجلة من التنمية المحلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتي تتوقع نشاط رياح مسببة للرمال والأتربة، وتقلبات جوية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، أصدرت وزيرة التنمية المحلية توجيهات عاجلة للمحافظين لمواجهة هذه الظروف.
وقد تضمنت التوجيهات ما يلي:
- رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات ومراكز الطوارئ.
- التأكد من جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ.
- التنسيق الفوري مع شركات المرافق (مياه - كهرباء - صرف صحي).
- إزالة المعوقات من مخرات السيول والمصارف.
- متابعة أعمدة الإنارة واللافتات للإعلانات.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، نصيحة للمواطنين بضرورة توخي الحذر من الرياح الشديدة، وتجنب التواجد تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة، وتقليل الحركة على الطرق إلا للضرورة القصوى.
وتناشد الوزارة الجميع باتباع التعليمات لضمان سلامتهم في ظل هذه التقلبات الجوية.
اقرأ أيضاًالمعاهد الأزهرية: غدًا إجازة رسمية وتأجيل امتحانات النقل بسبب الأحوال الجوية
لسوء الأحوال الجوية.. «التعليم»: غدا الأربعاء إجازة بجميع مدارس الجمهورية
عاجل.. غدًا إجازة رسمية في جميع المدارس لـ سوء الأحوال الجوية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمطار مخرات السيول سوء الأحوال الجوية تقلبات جوية أعمدة الإنارة الأشجار الطرق نصائح نشاط رياح أتربة غرف العمليات الرياح الشديدة لافتات الإعلانات سلامة المواطنين مراكز الطوارئ محافظين وزيرة التنمية المحلية شركات المرافق رفع الاستعداد المصارف توخي الحذر رمال توجيهات عاجلة معدات الإغاثة تقليل الحركة التعليمات الأحوال الجویة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0