رئيس قوى عاملة النواب يكشف الموعد الرسمي لتطبيق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، الذي يستفيد منه أكثر من 30 مليون عامل، مشيرا إلى أن هذا القانون ينظم أعماله القرارات الوزارية التي سيصدرها الوزير المختص خلال 90 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقال عبد الفضيل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه القانون سيتم العمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية، وينظم أعماله القرارات الوزارية المنظمة لأعمال قانون 12 سنة 2003 لحين صدور القرارات الجديدة بعد 90يوما مؤكدا أن هذا القانون ليس له لائحة تنفيذية إنما ينظم عمله قرارات وزارية نظرا للتشابك والنزاعات داخل سوق العمل.
وأوضح أن هذا القانون له خصوصيته وأن جميع قواعده آمرة، كما أنه يعظم التسويات الودية في الحل مع عدم الإخلال بحق الطرفين في التقاضي،كما أن هذا القانون تتعدد مصادره.
وتابع" أما فيما يخص القرارات الوزارية التي تصدر عن وزير العدل لعمل المحاكم العمالية المنصوص عليها في القانون، فتبدأ مع الموسم القضائي وتم التأكيد على العمل بها بدءا من أول أكتوبر؛ لأن أجر العامل يبدأ حسابه أول الشهر، لذلك القانون نظم أن يصدر وزير العدل القرارات الوزارية المنظمة لعمل المحاكم العمالية الذي نص عليها القانون".
وأشاد بالاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى توجيه الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بإصدار وثيقة أمان لصالح العمالة غير المنتظمة، ثم صدور قانون التأمينات الاجتماعي 148 لسنة 2019 الذي أحلت فيه الدولة محل صاحب العمل للعامل الذي يندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، فأصبح العامل غير مطلوب منه أن يسمي صاحب العمل، وإنما يسدد قسط التأمينات المطلوب وهو يمثل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لأن الدولة تسدد 12% حصة صاحب العمل.
وأوضح أن العامل غير المنتظم عندما يتوجه لمكتب التأمينات مسموح له أن يؤمن على نفسه وخلال 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر غير متصلة يستحق معاش من هيئة التأمين الاجتماعي في الحالات التي حددها القانون.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل الجديد قرر عقوبات على غير الملتزمين بقرارات المجلس القومي للأجور وشدد العقوبة حال عدم العودة للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرارات الوزارية لائحة تنفيذية العمالة غير المنتظمة صاحب العمل قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید القرارات الوزاریة أن هذا القانون صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.