وكيل إسكان النواب: التعديلات على قانون الإيجار القديم تحتاج توازنًا ومناقشة مجتمعية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إننا نرغب في تحقيق التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص الإيجار القديم القديم.
وسأل خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات. وقال شكري: “لو لم تكن هذه المادة موجودة، لكان الموضوع مرّ بسهولة، لكن هذه المادة قسمّت المجتمع”.
وأكد أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية قائلاً: “لازم نسمع جيداً أولاً من الطرفين”.
واستنكر تفاوت زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، وقال: "زيادة 20 ضعفاً للقيمة الإيجارية في السكني، حد أدنى 1000 جنيه"، موضحاً أن هذا يعادل 5 أضعاف القيمة التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوانين الإيجار القديم الحكومة زيادة القيمة الايجارية المجتمع
إقرأ أيضاً:
استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من قسم شرطة مصر القديمة أفاد بورود بلاغا من فتاة تدعى لي لي، اتهمت فيه سائقها الخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم شراء سيارة لها.
وقالت الفتاة الشهيرة ، في بلاغها أنها تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم منها، بزعم شراء سيارة لها ثم النصب عليها وعدم شراء السيارة أو إعادة أموالها.
وعقب تقنين الإجراءات ، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم ، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
عقوبة النصب في القانون
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".