النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه
وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.
وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3-تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة الفتوي الشرعية علي جمعة مشروع القانون إصدار الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.