ضبط أصحاب 6 مخابز بالغربية استولوا على دقيق مدعّم وباعوه في السوق السوداء
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط أصحاب 6 مخابز في المحلة والسنطة وبسيون، استولوا على 29 جوال دقيق بلدي مدعّم، وتصرفوا فيها بالبيع في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة دون وجه حق.
حملات رقابية
وتلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يُفيد بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التموينية من ضبط أصحاب المخابز الستة، بعد أن تبين استيلاؤهم على 29 جوال دقيق مدعّم من الحصص المخصصة لهم، وذلك عقب إجراء الجرد الفعلي لرصيد هذه المخابز ومطابقته مع شاشة جرد الأرصدة، وتبين تصرفهم فيها ببيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير قانونية.
جهود الحملات التموينية
وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، مشددًا على أن الوزارة والمديرية لن تتهاونا في تطبيق القانون على المخالفين، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تتطلب تضافر الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية اخبار حملات رقابية تموينية ضبط مخابز مخالفة
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية التى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة