الطرد غير دستوري.. الممثل القانوني المستأجرين: لا تنازل عن حقوقنا في الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني عن مستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، على التمسك الكامل بحقوق ومكتسبات المستأجرين، مشددًا على أن فكرة فسخ وإنهاء العقود التي نص عليها مشروع القانون في المادة الخامسة مرفوضة وغير دستورية.
وقال المستشار حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، ردًا على المطالبات بزيادة القيمة الإيجارية المتدنية: "لا داعي للحديث عن 5 جنيهات وغيره، حكم المحكمة الدستورية بتحريك القيمة الإيجارية بات والإيجارات هتتعدل".
وأضاف ممثل المستأجرين: "لكن نلتزم بالضوابط في تحريك هذه الأمور". وعن مطالب المستأجرين، أوضح: "فسخ وإنهاء العقود صمن مشروع القانون في المادة الخامسة واللي رفضته معظم الأحزاب واللي لقى رفض عام، ده مخالف لأحكام المحكمة الدستورية السابقة".
وأشار إلى أنه أعد وثيقة سيتم تقديمها للمجلس تتضمن حقوق ومكتسبات المستأجرين، مؤكدًا أن الحكم الدستوري بتحريك القيمة الإيجارية لا يستدعي الحديث عن مبالغ زهيدة مثل أربعة أو خمسة جنيهات.
وشدد المستشار حليم على أن مقترح طرد المستأجرين بعد 5 سنوات، كما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون، غير دستوري ويخالف أحكام المحكمة الدستورية السابقة الصادرة في ذات الملف.
وفيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، قال المستشار حليم إنها أمر حتمي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، ولكن يجب أن تتم مع مراعاة حقوق المستأجرين السابقة، مثل "الخلوات" إذا كانت موثقة.
وطالب باستثناء فئات معينة من أي زيادات كبيرة، مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى ضرورة وجود إحصائيات حديثة حول وضع المستأجرين لتطبيق القانون بشكل عادل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم المستأجرين طرد المستأجر ميشيل حليمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الطرد غير دستوري.. الممثل القانوني المستأجرين: لا تنازل عن حقوقنا في الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم المستأجرين طرد المستأجر ميشيل حليم مؤشر مصراوي المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا .
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.