تنظر الدائرة الثانية مستأنف المنصورة اليوم الثلاثاء، القضية رقم 11925 لسنة 2018 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة  والمتهم بها شخصين  بقتل آخر ليلًا بالطريق العام وسرقة سيارته وذلك بعد صدور حكم أول درجة بالإعدام.

تنظر القضية برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية أحمد كمال، عصام أباظة، محمود عبد الكريم.

قرار الإحالة في القضية

وكانت أحيلت القضية رقم 11925 لسنة 2018 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات للمحاكمة الجنائية

 

القضية مقيدة ضد كل من:
١- محمد جمال عبد اللطيف الحلواني إعدام حضوري 
٢- إبراهيم فتحي محمد عبد الفتاح محافظة الدقهلية إعدام ا. ح
أنهما في يوم 16 يونيو 2018 قتلا المجني عليه أحمد رمضان أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاح أبيض “كذلك” واستدرجاه إلى مكان الواقعة بالسيارة قيادته وما إن ظفرا به حتى انهال عليه المتهم الثاني طعنا بالسلاح الأبيض بأنحاء متفرقه من جسده حال تواجد المتهم الأول علي مسرح الجريمه للشد من أزره وحثه علي ارتكاب الجريمة قاصدين من ذلك قتله واحداث ما به من إصاباته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
 

وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى ذلك أنها وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
سرقا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والسيارة رقم ل هـ 217 قيادة المجني عليه سالف الذكر، وذلك ليلًا بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهم الثاني بجذبه خارجها مشهرًا في وجهه سلاح أبيض (كزلك) وقاومه فطعنه طعنة أودت بحياته على النحو المبين بالتقرير الشرعي المجزء كل الوصف الأول وتمكنا بذلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
حازا وأحرزا سلاح أبيض (كزلك) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
إحالة المتهمين في جلسة 5 مارس 2020 حضوريًا للنيابة العليا للجنايات بإجراء محاكمة المتهمين بالإعدام شنقًا وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
 

قررت المحكمة الأولى بالنقض وأرسل في 9 سبتمبر 2019 صادر 648 ولم يرن حتى تاريخه.
وتحرر الطلب بحث وقيد تحت رقم 265 لسنة 2024 غيابى حضر شمال.
 

وأعيدت إجراءات محاكمته مقررة عليه في 22 فبراير  2024 وتحدد لنظرها جلسة 9 مايو 2025 أمام الدائرة الثانية عشر جنايات.
حررت هذه الشهادة من واقع جدول الجنايات بناءً على طلب محكمة الجنايات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بلقاس محافظة الدقهلية الطريق العام المنصورة اليوم مسرح الجريمة محاكمة الجنائية الصفة التشريحية محاكمة المتهم لسنة 2018

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”

 

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – نقضاً جزئياً – ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي “بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم ” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة”، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم – نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.


مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”
  • الإمارات.. السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • ‏المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • القضاء الإماراتي يحكم بالمؤبد للمطعون ضدهم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»
  • ننشر.. أقوال المجني عليه في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات في المعصرة
  • ضبط 354 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
  • تأجيل اولي جلسات محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح
  • تأجيل اولي جلسات محاكمة 5 متهمين بإستهداف مديرية أمن المنيا
  • إلزام المجالس الطبية المتخصصة بمنح ذوى الهمم خطاب بامتلاك وقيادة سيارة مجهزة
  • الداخلية تضبط 341 قضية مخدرات و235 قطعة سلاح