السجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهما لسرقتهم سيارة بها 790 تليفون محمول بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشنأوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمد عبد الوهاب وكيل النائب العام ، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بمعاقبة كل من " م.ع.ع" و" ح.ن.ا" و" م.ي.ع" و" ا.م.ع" و" ك.ا.ف"و" م.م.ا" و" ع.م.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11379 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية يفيد بقيام المتهمين منتحلين صفة ضابط لسرقة منقولات سيارة وهواتف محمولة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات إلى قيام كل من " م.ع.ع" و" ح.ن.ا" و" م.ي.ع" و" ا.م.ع" و" ك.ا.ف"و" م.م.ا" و" ع.م.ف" و" ف.ر.س" و" ر.م.ف" و"ا.ع.م" و" م.م.ا" و" م.ع.ص" و" ن.ع.ل" من الأول حتى الثانى عشر بسرقة السيارة المملوكة للمجنى عليه" ع.ال.ع" وهاتف محمول ومبلغ مإلى، وذلك عقب أن وضعوا مخطط اجراميا رسموا فيه دورا كل منهم لاتمام تنفيذه واحضروا سيارتين واستعملوها فى استيقاف المجنى عليه ليلا بالطريق العام فى العامرية محرزين اثنين منهم لأداء وباقى المتهمين لأسلحة مخبئة يدعون كونهم رجال ضبط قضائى ضباط.
وما أن بات عليهم بقبضتهم المجنى عليه جذبوة بقوة لأحدى السيارتين خاصتهم ، مقيدين وثاقة وبث الرعب والخوف فى نفسه وشل مقأومته فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة السيارة والمنقولات الموجودة بها وهى عدد 790 هاتف محمول، مملوكة لصاحب السيارة الذى يعمل فى تجارة الهواتف المحمولة عبر محل تجارى .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة بالإكراه سرقة سيارة سرقة بالطريق العام محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.