مصدر إطاري:زعماء الإطار يرفضون الأمر الأمريكي بحل الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر في الإطار،الثلاثاء، إن ” ان الزعامة الإطارية عقدت اجتماعها الدوري في منزل هادي العلامري بحضور السوداني مساء امس الاثنين ، وبحث عدداً من القضايا، من بينها تعديل قانون الانتخابات، حيث يصر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على تعديل بعض فقرات القانون”.
وأضاف أن “من بين المحاور المطروحة أيضاً، الضغوط السياسية التي يمارسها الشركاء في العملية السياسية سعياً لضمان مكاسبهم في الحكومة المقبلة، بل إن بعضهم رفع من سقف طموحاته مطالباً باعتماد مبدأ الأغلبية التي تمثل جماهيره”.وأشار المصدر إلى أن “الاجتماع ناقش كذلك تنامي بعض الحركات المتطرفة في مناطق غرب البلاد وسبل احتوائها والتصدي لأفكارها”، لافتاً إلى أن “ملف الحشد الشعبي كان حاضراً أيضاً، في ظل الضغوط الأمريكية الداعية إلى حله، وهي ورقة ضغط تعتمدها الإدارة الأمريكية، مما يتطلب إيجاد معالجات واقعية لدرء الفيتو الأمريكي المحتمل ضد الحشد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسميةويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.