محافظ سوهاج: إعفاء ذوي الإعاقة من تعريفة ركوب العبّارات النهرية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
ترّأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة مستجدات الموقف لعدد من الملفات المهمة والحيوية.
وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والشركات.
بدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، وشدد المحافظ على ضرورة تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح وسرعة البت في الطلبات المقدمة.
واستعرض المحافظ معدل إنجاز الوحدات المحلية في هذا الملف، وطالب بالعرض بصفة أسبوعية لمعدل الزيادة بالنسبة المئوية.
تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإجراءات الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والجهات الأمنية لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات.
وشدد "سراج" على ضرورة الإزالة في المهد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ جميع قرارات الإزالة، موجها بالمرور الميداني ورصد التعديات وإزالتها أولا بأول.
وطالب بتشكيل 3 فرق عمل بكل وحدة محلية على أن تتولى مجموعة منها تنفيذ الإزالات للحالات الحرجة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ومجموعة تختص بإزالة التعديات البسيطة، ومجموعة من جهات الولاية تختص بإزالة التعديات التي تقع بنطاقها، وذلك لسرعة الإنجاز وتحسين معدلات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشدد المحافظ على ضرورة التحرك على الأرض بفاعلية وإنجاز.
وفيما يخص ملف التقنين استعرض المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي في هذا الملف المهم، موجها بتوفير كافة التيسيرات للمواطنين الجادين.
واتخاذ الإجراءات الحاسمة لاسترداد حق الدولة من المواطنين غير الجادين، موجها بعمل شيت ورقي لكل قطعة أرض مستردة موقع من مدير الأملاك ورئيس الوحدة المحلية، يفيد بأن الأرض المستردة فضاء ولا يوجد عليها أي مباني أو إشغالات.
وشدد على ضرورة الانتهاء من تحصيل جميع المبالغ والمديونيات المتبقية لدى المواطنين، واتباع جميع الطرق المتاحة للتواصل مع المواطنين لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية، وخطة المنظومة في دعم ملفات التصالح، وتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الرد على جميع المتغيرات التي لم يتم الرد عليها وتحديد موعد لا يتجاوز الاثنين القادم للانتهاء من الرد على جميع المتغيرات.
ووافق المجلس خلال جلسته على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من أجرة ركوب العبارات النهرية، في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لدعم هذه الفئة المهمة.
كما تمت الموافقة على استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مدرسة إعدادي على قطعة أرض تبرع أهالي بقرية الزواتنة البحرية بمركز جرجا.
وفي إطار رؤية المحافظة لاستحداث منظومة متكاملة للنظافة، وجه المحافظ بتوفير زي لائق صيفي وشتوي لعمال النظافة.
وتزويده بزجاجة مياه، والاعتناء بالشكل العام لهم، وسرعة استغلال الاعتمادات المالية الإضافية التي تم توفيرها لتطوير المنظومة ككل شكليا وجوهريا، من حيث المعدات والتجهيزات اللازمة لتطبيق المنظومة بشكل حضاري.
وفي ختام المجلس التنفيذي أصدر المحافظ عدة توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات من أبرزها العمل على تحسين نسب التنفيذ في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة مديريات الأوقاف والطب البيطري، وسرعة استغلال الإعتمادات المالية الإضافية التي تم توفيرها لدعم منظومة الطرق والرصف.
وأوضح المحافظ أن العام المالي الجديد مع بداية شهر يوليو القادم، سيشهد انفراجة كبيرة في ملف تطوير ورصف الطرق الداخلية من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية زيادة على الخطة الاستثمارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع ذوي الاعاقة الموقف التنفیذی الوحدات المحلیة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0