هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز إمامة المرأة للنساء في الصلاة ، حيث أن أمي تريد صلاة التسابيح ولا تعرف كيفيتها وتريدني أن أقوم بإمامتها في الصلاة؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلاة ويجوز لها كذلك أن تعلي صوتها قليلا حتى تسمعها أمها وتقول مثلما تقول.
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكرًا شرطًا لصحة صلاة الجماعة، وليس حقًّا للرجل، ولا انتقاصًا للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.
وأضاف علي جمعة، في فتوى له عن حكم إمامة المرأة في الصلاة، أنه قد اتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضًا أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب : «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعًا من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكورًا وإناثًا على الامتثال للأمر بغض البصر.
وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين؛ الزاوية الأولى : هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.
رفع المرأة للأذانأما عن الواقع العملي فقد رأينا المسلمين شرقًا وغربًا سلفًا وخلفًا قد أجمعوا فعليًّا على عدم تولي المرأة للأذان، ولا توليها لإمامة جماعات الصلاة، ولا توليها لإمامة الجمعة، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنًا أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل «شجرة الدر» في مصر المملوكية، لم تكن تخطب الجمعة، أو تؤم الرجال.
وبخصوص الواقع النظري من خلال النظر في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين؛ فإننا نجد الفقهاء قد عرفوا الإمامة بأنها : ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بينها الشرع. فالإمام لم يصر إمامًا إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء([1]).
أما ما ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف ؛فقد ورد حديثان؛ الأول : حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث : «أن النبي – صلى الله عليه وسلم - جعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها»([2])، والثاني : حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة من خطب النبي – صلى الله عليه وسلم - حيث قال خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ... إلى أن قال عنه – صلى الله عليه وسلم - : « ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا ولا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه »([3]).
وقد ضعف بعض الحفاظ الحديث الأول كالحافظ ابن حجر العسقلاني؛ حيث قال فيه: « في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة »([4])، أما الحديث الثاني فقد ضعفه أكثر الحفاظ، فهو أضعف من الأول، وقد ذكر الحافظ أن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي وقال : اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. ([5])
أما عن تراث المسلمين الفقهي في هذه المسألة - وهو ما يمثل فهمًا صحيحًا للأصول العامة للشريعة ؛خاصة إذا ما كان هناك إجماع عليه - فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة، بل المذاهب الثمانية، وفقهاء المدينة السبعة على منع إمامة المرأة في صلاة الفريضة، وأن صلاة من صلى خلفها باطلة، وشذ أبو ثور، والمزني، وابن جرير ؛فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض([6])، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن العربي من الظاهرية.++
وأما في النوافل وصلاة التراويح فجمهور الأمة كذلك على المنع، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح، ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة، فقال : «تصح في نفل، وعنه : في التراويح، وقيل : إن كانت أقرأ، وقيل : قارئة دونهم، وقيل : ذا رحم، وقيل : أو عجوزًا، وتقف خلفهم لأنه أستر، وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة، لخبر أم ورقة العام والخاص» ([7]).
ولذا فنرى ونفتي بما أجمعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا، قولًا وعملًا؛ لقوة الأدلة، ولعمق النظر، وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي؛ لأمانة العلم وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفًا وخلفًا، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدًا، فالإجماع حجة، وبه ضبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية.
والحكمة من إبعاد المرأة في «مسألة إمامة الصلاة»؛ حتى تنسجم مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف، وأمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء، وأمر ستر العورة، والمرأة عورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين؛ ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذي به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف.
أمَّا ما يحدث في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد، من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة، فالأخيرة لم يجزها أحد، فهؤلاء المخلطون ممن ينتمون إلى مدرسة المنشقين، وهي تشتمل على تيارات عدة : بعضها ينكر السنة والإجماع، وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب، وبعضها يدعو إلى إباحة الشذوذ الجنسي، والزنا، والخمر، وإلى الإجهاض، وإلى تغيير أنصبة الميراث، ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبًا، ثم يخبو ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين ؛ {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [الرعد: 17]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إمامة المرأة للنساء في الصلاة إمامة المرأة في الصلاة إمامة المرأة فی الصلاة صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء الظهر والعصر قبل المغرب بدقائق؟.. الموقف الشرعي
أجمع الفقهاء على أن قضاء صلاة الظهر بعد العصر جائز شرعًا، إذ إن الشريعة قررت أن أداء الصلاة يكون بعد دخول وقتها المحدد، فإذا أداها المسلم في وقتها فقد أبرأ ذمته، أما إذا أخرها بغير عذر حتى خرج الوقت، فقد أثم بالتأخير، ولكن تظل صلاته صحيحة.
ومن المستحب عند المالكية أداء الصلاة في أول وقتها، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» – رواه الترمذي والطبراني في "الأوسط".
وأكد الفقهاء أنه لا حرج في قضاء الصلاة الفائتة بعد العصر، إذ يجوز أداء الفوائت في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة، لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يخص النوافل المطلقة، لا الصلوات ذات الأسباب أو الفوائت.
ويرى الشافعية أن الصلاة المكروهة هي التي تؤدى بدون سبب مسبق، أما الفوائت التي فاتت الإنسان بعذر كمرض أو سفر أو غير ذلك، فيجوز قضاؤها في أي وقت.
ترتيب صلوات القضاء والحاضرة
وفيما يتعلق بأداء الصلاة الحاضرة والفائتة، فقد تعددت آراء الفقهاء في ذلك:
يرى الحنفية أن الترتيب بين الفوائت والحاضرة واجب إذا لم تتجاوز الفوائت ست صلوات غير الوتر، فإذا أخلّ بالترتيب في هذه الحالة، بطلت الصلاة الحاضرة ويجب عليه إعادتها بعد قضاء الفائتة.
يسقط الترتيب في ثلاث حالات: إذا تجاوزت الفوائت الست، أو ضاق الوقت عن الجمع بين الفائتة والحاضرة، أو نسي المصلي الفائتة أثناء أداء الحاضرة.
المالكية يوجبون ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط تذكرها والقدرة على ترتيبها.
الحنابلة يرون وجوب ترتيب الفوائت بين بعضها، ومع الحاضرة أيضًا، ما لم يترتب على ذلك فوات وقت الحاضرة.
الشافعية يعتبرون ترتيب الفوائت سنة سواء بين بعضها أو مع الحاضرة، بشرط ألا يؤدي ذلك لفوات وقت الحاضرة، وأن يكون المصلي متذكرًا للفوائت قبل بدء الصلاة الحاضرة.
هل أوقات الكراهة في الصلاة تنطبق على الفروض والسنن معا؟
هل أوقات الكراهة في الصلاة تنطبق على الفروض والسنن معا، ورد فيها أن هناك أوقاتا منهي عن الصلاة فيها، والمنهي عنه هو الصلوات التي تكون بغير سبب، فهناك 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، ولحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.
وورد فيها أن هناك بعض الفقهاء كالشافعية قد استثنوا من هذه الاوقات حالتين، الأولى: الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار»، و الأخرى: هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.