طرحت الهيئة العامة للنقل، مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب، عبر منصة ”استطلاع".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وذلك بهدف تطوير خدمات الأجرة، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق معايير الأمان والسلامة، بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

الترخيص وشروطه وتجديد
أخبار متعلقة إحباط محاولتي تهريب أكثر من 69 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر بمطار الملك خالد الدوليالأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجرانونصت اللائحة على منح الترخيص لممارسة أنشطة سيارات الأجرة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الترخيص مقصورًا على المدينة محل النشاط، ويُستثنى من ذلك الترخيص المرتبط بعقود الأجرة العامة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء أو إلغاء أو تعليق الترخيص.
وأكدت اللائحة أن شروط الترخيص الأساسية تشمل توفير عدد محدد من السيارات، وتوافر اشتراطات تقنية ومالية، وتقديم شهادة سعودة سارية، إضافة إلى الالتزام بدفع المقابل المالي والغرامات ”إن وُجدت"، وفي حال الإخلال بهذه الشروط، تُطبق العقوبات المحددة في جدول المخالفات المعتمد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }  منع التدخين والمساعدة لذوي الإعاقة.. اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرة
وأشارت إلى التجديد بناءً على طلب من مقدم الخدمة خلال 180 يومًا قبل انتهاء الترخيص، مع السماح بتقديم الطلب خلال 90 يومًا من تاريخ الانتهاء، وإلا يُعد الترخيص ملغيًا.ضوابط التنازل ونقل الترخيص
وحظرت اللائحة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة، واستيفاء الشروط المقررة، أبرزها أن يكون الترخيص ساريًا، وسداد الغرامات والمقابل المالي من الطرفين، إضافةً إلى منع نقل الترخيص من مدينة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
وحددت اللائحة حالات إلغاء الترخيص تلقائيًا، منها انتهاء العقد مع الهيئة، شطب النشاط من السجل التجاري، تصفية المنشأة أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية دون تصحيح الوضع خلال 90 يومًا.ترخيص نشاط الوساطة
ووضعت اللائحة شروطًا دقيقة للحصول على ترخيص لممارسة الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة، أبرزها وجود سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، وشهادات الزكاة والتأمينات، ومقر مناسب وفقًا للاشتراطات البلدية، على أن ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسته بعد انتهائه أو خلال تعليقه.
واشترطت الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس النشاط، وفرضت شروطًا مشددة على التنازل أو نقل الترخيص، وأكدت أن الترخيص يُلغى تلقائيًا في حالات مثل شطب النشاط أو وفاة المالك دون تصحيح الوضع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }  منع التدخين والمساعدة لذوي الإعاقة.. اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرةتنظيم عمل السائقين
ونظّمت اللائحة شروط عمل السائقين، ومنها حصول السائق على رخصة قيادة أجرة عامة سارية، وشهادة كفاءة مهنية من الهيئة، وخلو صحيفة السائق من السوابق، ووجود علاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة.
واشترطت أن يكون غير السعودي مرتبطًا بهوية مقدم الخدمة، وأن تكون مهنته ”سائق أجرة"، وتصدر بطاقة السائق لمدة سنة، مع إمكانية إصدار بطاقة مقيّدة لمدة 30 يومًا في حال عدم استيفاء بعض الشروط.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة الصادرة عن الهيئة العامة للنقل مجموعة من الالتزامات المفصلة التي يجب على السائقين التقيد بها أثناء مزاولة النشاط، حيث ألزمت مقدم الخدمة بالتأكيد على سائقيه بضرورة الالتزام بعدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، إلا في حالات النقل بين المدن أو خارج المملكة، مع إتاحة المجال للهيئة لتحديد حالات إضافية.
وأوجبت إبراز الوثائق عند طلبها من المفتشين، والالتزام بالزي المعتمد، ومنع التدخين داخل المركبة سواء من السائق أو الركاب، مع الالتزام بالحفاظ على المفقودات وتسليمها للجهات الأمنية خلال ثلاثة أيام.
وشددت على منع تحميل أمتعة تفوق سعة المركبة أو دون وجود راكب، والتأكد من توفر وسائل السلامة قبل بدء الرحلة، وتحميل الركاب من جهة الرصيف المخصص، وتقديم المساعدة لذوي الإعاقة.
وأكدت اللائحة ضرورة حسن المظهر، والالتزام بالآداب العامة، وتشغيل عداد الأجرة مع بداية الرحلة، والسماح بنقل الحيوانات الأليفة ضمن شروط صحية محددة، موضحة أن مقدم الخدمة يتحمل كامل المسؤولية عند إخلال السائق بأي من هذه الالتزامات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }  منع التدخين والمساعدة لذوي الإعاقة.. اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرةالسيارات وتجهيزاتها
وأوجبت اللائحة أن تكون سيارات الأجرة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات، وأن تكون السيارة مملوكة لمقدم الخدمة مباشرة أو عن طريق التأجير التمويلي، مع وجود بطاقة تشغيل تصدر لمدة سنة.
وتشمل الاشتراطات وجود عقد مع الهيئة، تأمين ضد المسؤولية، فحص دوري ساري، هوية خارجية بلون محدد، وملصقات تعريفية، بالإضافة إلى سداد الرسوم والغرامات، وتُلغى بطاقة التشغيل في حالات مثل نقل الملكية، إلغاء الترخيص، أو انتهاء العمر التشغيلي، ويجوز للهيئة طلب فحص فني دوري للسيارة عند حدوث حوادث تؤثر على السلامة.النطاق التشغيلي والضوابط التشغيلية
وفرّقت اللائحة بين النطاقات التشغيلية بحسب نوع الأجرة، والتي تشمل الأجرة العامة وتكون ضمن المدينة محل الترخيص، وخارجها باتجاه واحد، والأجرة الخاصة داخل وخارج المدينة، ومن المطار بعد الحصول على موافقة، وأجرة المطار: من المطار إلى المدن فقط، دون إمكانية العودة.
ونصت على أنه لا يجوز للسائق الامتناع عن تقديم الخدمة إلا في حالات مثل تجاوز عدد الركاب، السلوك غير اللائق من الراكب، أو تعاطي الممنوعات، وأنه على السائق الالتزام بالزي المعتمد، عدم التدخين، تسليم المفقودات، الحفاظ على نظافة السيارة، وتشغيل عداد الأجرة. وتتحمل المنشأة مسؤولية أي إخلال من السائق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }  منع التدخين والمساعدة لذوي الإعاقة.. اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرةالتزامات الوسطاء والتطبيقات الإلكترونية
وفرضت اللائحة التزامات مشددة على شركات الوساطة، من بينها ربط جميع التراخيص بالرمز الإلكتروني، وتحديث بيانات التواصل، وتمكين المفتش من الاطلاع على السجلات، وعدم إساءة استخدام بيانات الركاب.
وفيما يخص الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية، ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بربط التطبيق بمنصة الهيئة، وإظهار بيانات الرحلة، وتمكين الراكب والسائق من التقييم، وعدم استحصال الأجرة في حال تعطل الرحلة، ويجب توفير أيقونة طوارئ في التطبيق، وإتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة، وعدم تشغيل السائق المنتهي ترخيصه أو المنتهية بطاقته.المخالفات والعقوباتوأكدت اللائحة تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام اللائحة بحسب جدول معتمد من رئيس الهيئة، وإبلاغ المخالف بالقرار من خلال منصة الهيئة أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويُعد التبليغ ساريًا حتى لو فشل بسبب عدم تحديث البيانات.
وأضافت: يحق التظلم على قرارات العقوبات خلال 30 يومًا من التبليغ، وتُنظر التظلمات أمام لجنة مختصة، مع إتاحة التظلم أمام المحكمة خلال 60 يومًا من صدور القرار، مؤكدةً أنه لا يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام التدخين ذوي الإعاقة النقل نقل الأجرة سيارات الأجرة التاكسي

إقرأ أيضاً:

بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب وفض أعماله، أول أمس الأربعاء، تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لواجبات العضوية البرلمانية، وذلك من خلال الفصل الرابع تحت عنوان "واجبات العضوية"، والذي يتضمن قواعد السلوك البرلماني والالتزامات المتعلقة بالحضور وتجنب تعارض المصالح والتعاملات المالية للأعضاء.

وتستعرض البوابة نيوز نصوص المواد المنظمة لذلك كالتالي:مادة 368:

يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.

مادة 369:

مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

مادة 370:

لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 371:

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 372:

لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.

كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.

مادة 373:

على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.

مادة 374 :

يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

مادة 375:

مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:

المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.مادة 376:

فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.

فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.

مادة 377 :

مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس. 

ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.

مادة 378:

على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

مادة 379:

على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

مادة 380:

تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.

ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • بورسعيد.. السيطرة على حريق بمساكن الهيئة في بورفؤاد دون إصابات
  • خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
  • "الزراعة" تستعرض أنشطة وجهود معامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية خلال أسبوع
  • بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
  • القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • عرض مسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • بتوجيهات محافظ بيروت.. حملة لتنظيم المرافق العامة في منطقة حي اللجا في المصيطبة
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة