قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة؛ بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.

وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليه، مضمونه: (ما حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها، فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا، ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط، وذلك لقوله- تعالى-: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد”، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.

هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟

كان الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القرض الإفتاء إذا کان

إقرأ أيضاً:

هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

شراء الأضحية توزيعها يقوي الروابط الاجتماعية، وأفضل ما يدخل السعادة على العبد خاصة عند توزيعها لحوم الأضحية على المحتاجين، كما أن لها فضل عظيم والأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولكن قد يلجأ البعض إلى الاقتراض من أجل شراء الأضحية فما حكم الشرع في تلك الحالة؟ 

وفي إجابتها عن حكم الاستدانة من أجل شراء الأضحية، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

الإفتاء تستقبل وفدا من أئمة 6 دول إفريقية في ختام تدريبهم بأكاديمية الأزهرحكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيبحكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضححكم لبس المحرم قناعا طبيا للوقاية من الأمراض.. الإفتاء تجيب

ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

وذكرت الإفتاء آراء الفقهاء حول مسألة الاستطاعة والاقتراض لشراء الأضحية، موضحة أنه إذا كانت الاستطاعة والقدرة شرطًا في التكليف على العموم، فهي أيضًا شرط في الأضحية سواءٌ على القول بوجوبها أو باستحبابها؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

ونوهت الإفتاء، بأن حدُّ القدرة والاستطاعة في خصوص الأضحية قد جعله فقهاء الحنفية: السعةَ والغنى؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 64، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها -أي من شروط وجوب الأضحية-: الغنى؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -عليه الصلاة والسلام- السعة؛ وهي الغنى، ولأنا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله، فيؤدي إلى الحرج، فلا بد من اعتبار الغنى؛ وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر] اهـ.

ومن أقوال الفقهاء أيضًا وذكرته دار الإفتاء:

وعبر عنه المالكية بكون الأضحية لا تجحف بحال المضحي؛ فقال الشيخ الخرشي في "شرح مختصر خليل" (3/ 33، ط. دار الفكر): [الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يخاطب بها، والذي يفيده كلام بعضٍ أن المراد بالجحف: ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامِهِ] اهـ.

وأما الشافعية فعبروا بمطلق القدرة، ولكن ضبطوها بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة مَن يعول؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 534، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، (ويحافظ عليها القادر)، أما غيره: فلا تسن له] اهـ.

وجاء في "مغني المحتاج" للشيخ الخطيب الشربيني (6/ 123، ط. دار الكتب العلمية): [قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة مَن يمونه على ما سبق في صدقة التطوع؛ لأنها نوع صدقة] اهـ.

قال الشيخ الخطيب معلقًا: [وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر في صدقة التطوع. وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها، كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر. واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك] اهـ.

ولكن من لم يكن قادرًا فأراد أن يستدين ليضحي لينال فضل الأضحية، فإن كان علم من نفسه الوفاء جاز له، وإن علم من نفسه العجز عن الوفاء لم يجز له إلا أن يعلم المقرض بحاله.

وقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، قال رجل: يا رسول الله، أتعدل الدَّيْن بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « نَعَمْ».

وروى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً»، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدين.

قال الإمام عبد الباقي الزرقاني في "شرح مختصر خليل" (3/ 57، ط. دار الكتب العلمية): [وهل يلزم الفقير تسلف ثمنها -وهو قول ابن رشد، وبه جزم ابن ناجي على المدونة- أو لا -وهي طريقة ابن بشير، وهي ظاهر كلام ابن الحاجب-؟ خلافٌ محله حيث كان يرجو القضاء] اهـ.

وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 21): [ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء] اهـ.

طباعة شارك شراء الأضحية الأضحية الاستدانة من أجل شراء الأضحية الإفتاء دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • "الدِّين والخُلُق قبل المال والنَّسب" ندوة توعوية لوعظ الغربية للعاملين بمديرية الزراعة بالغربية
  • هل يجوز للحاج التسوق بعد طواف الوداع وحكم جمعه مع الإفاضة؟.. الإفتاء ترد
  • هل يجوز الحج بالتقسيط بفوائد.. أزهري يجيب
  • هل يجوز الحج عن الوالدين في حجة واحدة وبأيهما أبدأ ؟.. الإفتاء توضح
  • حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ارتداء الذهب أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يُجيب
  • هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة؟ دار الإفتاء تُوضح
  • دار الإفتاء: نحر هدي الحج لا يجوز إلا في مكة وفي أيامها المحددة
  • هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب