«الخريف» يناقش الفرص الواعدة في صناعة الحديد بالمملكة مع شركات محلية وعالمية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعات ثنائية مع قادة عدد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة في صناعة الحديد، استعرضت الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، والممكنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين، وذلك على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد في الرياض.
وأكدت الاجتماعات الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الحديد والصلب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العديد من القطاعات الإستراتيجية، وأهمية تطويره لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الحديد المدفوع بالمشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
واستعرضت الاجتماعات الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاع، وتمكين المستثمرين، بما يحقّق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية.
وتضمنت الشركات التي التقى الخريّف قادتها، الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد"، وشركة حديد الاتفاق للصناعات الحديدية، وشركة اليمامة لحديد التسليح، وشركة التلال المحدودة للحديد، إضافة إلى شركة
Boasteel التي تعد أكبر منتج للحديد والصلب في الصين، وشركة Essar الهندية.
وتأتي هذه الاجتماعات التي عُقدت بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، الذي افتتح أعماله اليوم معالي
وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث يجمع المؤتمر صناع القرار في القطاع، والخبراء، والتنفيذيين، إلى جانب ممثلين من أكثر من 35 دولة تحت سقف واحد، كما يستقطب كبرى الشركات العالمية، والاتحادات الصناعية، والمستثمرين؛ لمناقشة مستقبل قطاع الحديد والصلب.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة التعدين للحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0