«الجريدة الرسمية» تنشر قرار تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، والذي يحمل رقم 31092 وتاريخ 1447/4/17هـ، المبلّغ بها التوجيه الكريم باستكمال ما يلزم لتعديل المادة (الثامنة) من تنظیم صندوق التنمية الوطني.
وجاء قرار تنظیم صندوق التنمية الوطني، بعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 1439/3/3هـ.
أولاً: تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 1439/3/3هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي» محل عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة في صدر المادة.
2- تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
ثانياً: يستمر محافظ صندوق التنمية الوطني -الحالي- وفقاً لعقده، ويباشر مهمات وصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين تعيين محافظ للصندوق وفقاً لحكم تلك المادة، ودون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد، وفقاً للنصوص النظامية ذات العلاقة.
أخبار السعوديةصحيفة أم القرىقرارات مجلس الوزراءتنظيم صندوق التنمية الوطنيقرار تنظيم صندوق التنمية الوطنيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الاطلاع على
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.
ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام.
ونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
وقال علام إن هذه المادة شهدت حوارً طويلًا جدًا، لابد أن نحدد هدفنا وراحين فين"، وأضاف "هذه المادة ترتبط ارتباط وثيق بالمادة ٥٤ من الدستور أي استثناء يصطدم بالمادة ٥٤ من الدستور"، وتابع "ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري." وشدد على أن هذه المادة مخالفة لما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص.
وأكد رفض إدخال أي استثناء مرفوض، وقال إن مسألة الخشية من فوات الوقت عالجناه في مواضع أخرى، أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان في خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب لماذا الإصرار على المادة 105"، واختتم "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".