أوروغواي تُقر القتل الرحيم لأول مرة في أمريكا اللاتينية وسط اعتراضات
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أصبحت الأوروغواي أول دولة في أمريكا اللاتينية تُقرّ قانونًا يجيز ما يسمى "القتل الرحيم، بعدما صادق مجلس الشيوخ، على مشروع القانون بأغلبية 20 صوتًا من أصل 31 عضوًا، عقب خمس سنوات من النقاشات البرلمانية والجدل المجتمعي الواسع.
وبموجب القانون الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "الموت بكرامة"، بات من حق المرضى المصابين بأمراض مستعصية أو أولئك الذين يعانون من آلام لا تُحتمل التقدم بطلب رسمي لإنهاء حياتهم بمساعدة طبية، شريطة استيفاء شروط محددة.
وينص القانون على أن يكون مقدم الطلب بالغًا، ومواطنًا أو مقيمًا في أوروغواي، ويتمتع بالأهلية العقلية الكاملة، إضافة إلى أن يكون في المراحل النهائية من مرض عضال، أو في حالة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية مستمرة تؤدي إلى تدهور كبير في جودة الحياة.
وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في آب / أغسطس الماضي، قبل أن يمرره مجلس الشيوخ في جلسته الأخيرة، بدعم من ائتلاف اليسار الحاكم، ومع التصويت النهائي، انطلقت موجة تصفيق بين مؤيدي القانون الذين تابعوا المناقشات من قاعة البرلمان، بينما قاطعهم معارضون بالهتاف: "قتلة!"
وتنضم أوروغواي بذلك إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تُجيز القتل الرحيم قانونيًا، من بينها كندا وهولندا وإسبانيا، لتصبح أول دولة في أميركا اللاتينية ذات أغلبية كاثوليكية تتخذ هذه الخطوة عبر تشريع برلماني، في حين أن كولومبيا والإكوادور كانتا قد سمحتا به سابقًا من خلال قرارات قضائية دون إقرار قانون واضح ينظمه.
تشير تقارير حقوقية حديثة إلى أن عدد الدول التي تسمح قانونيًا بالقتل الرحيم أو بالمساعدة على الموت لا يتجاوز 14 دولة حول العالم حتى عام 2025، أي ما يعادل أقل من 8% من دول العالم المعترف بها دوليًا. وتعود جذور هذا المسار التشريعي إلى عام 2002، عندما أصبحت هولندا أول دولة تُقنّن القتل الرحيم رسميًا، لتلحق بها بلجيكا في العام نفسه، والتي تميّزت لاحقًا بتوسيع نطاق القانون ليشمل القاصرين في حالات استثنائية، لتبقى الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بهذا النوع من التطبيق.
كما انضمت لوكسمبورغ إلى القائمة عام 2009، قبل أن تتبنى إسبانيا قانونًا مشابهًا عام 2021، يتيح للمصابين بأمراض مزمنة أو غير قابلة للعلاج طلب إنهاء حياتهم بمساعدة طبية. وفي المقابل، ناقشت البرتغال مشروع قانون مماثل دون إقراره بعد، بينما تسمح سويسرا منذ عقود بالمساعدة على الانتحار عبر وسائل خاصة مثل كبسولة ساركو الانتحارية، التي أثارت جدلاً عالميًا واسعًا حول الجوانب الأخلاقية والطبية لهذه الممارسة، بحسب صحيفة الباييس الإسبانية.
أما في تشيلي، فما زال القتل الرحيم محظورًا قانونيًا رغم محاولات استمرت لأكثر من عقد لإقراره، دون أن تنجح مشاريع القوانين المطروحة في الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم أمريكا اللاتينية القتل الرحيم اوروغواي أمريكا اللاتينية القتل الرحيم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القتل الرحیم قانون ا التی ت
إقرأ أيضاً:
القانون يحميهم.. حقوق وفرص عمل مضمونة لذوي الإعاقة
ضمانًا لتحقيق المساواة في الفرص مع غيرهم من المواطنين، ودمجهم مجتمعيا من خلال مجموعة من الحقوق والواجبات التي تكفل لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع، ألزم قانون جقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير بيئة عمل ملائمة، وتخصيص نسبة من الوظائف لذوي الإعاقة، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلال في بيئة العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 20 على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
وطبقا للقانون تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.