الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أن الزوج الذي طلق زوجته ولم يعطي لها حقوقها، قد يمنع من تجديد البطاقة الشخصية، وقد تمنع عنه المرافق العامة، وقد يمنع من تجديد الرخصة الخاصة بالسيارة.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوجة يحق لها حبس زوجها في حالة عدم تسديد أجر النفقة، وأجر الرضاعة، والقانون من عام 2000 يكون لصالح المرأة وليس الرجل.
وأوضح أن الفترة الأخيرة هناك تراجع كبير في نسب الزواج، موضحًا أن هناك 13.5 مليون سيدة بلغت من العمر أكثر من 34 عامًا لم تتزوج، وهناك 6.5 ملايين مطلق ومطلقة، منهم 65 % سيدات، وهناك 5 ملايين أرمل منهم 85 % سيدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محامي بالنقض عصام عجاج البطاقة الشخصية
إقرأ أيضاً:
بسبب النباح .. حبس المتهم بضرب كلب ضال
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بضرب كلب ضال لقيامه بالنباح.
كانت الأجهزة الأمنية أعلنت أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب "ضال" بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة المنوفية)، وبمواجهته إعترف بقيامه بالتعدى على الكلب المشار إليه لقيامه بالنباح والهجوم عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعذيب الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.