شفق نيوز:
2025-10-27@10:07:13 GMT

الناصرية تغرق في الفوضى... من يُعيد للدولة هيبتها؟

تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT

الناصرية تغرق في الفوضى... من يُعيد للدولة هيبتها؟

الناصرية تغرق في الفوضى... من يُعيد للدولة هيبتها؟.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية الأخبار العاجلة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسويةبعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس

وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

كما ينص مشروع القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

كما ينص على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • التقطّعات والاختطافات في مناطق الاحتلال .. أدوات صهيوأمريكية لإشعال اليمن من الداخل
  • تعز تحت حكم الفوضى .. حياة المدنيين بين نار الانفلات الأمني وجرائم ميليشيا الإصلاح
  • الحية: سلاحنا مرتبط بالاحتلال فإذا انتهى سيؤول للدولة
  • سبأ: الرئيس العليمي يغادر عدن
  • بين مخاطر العجز ووعود ترامب بالإصلاح المالي| أمريكا تغرق في الديون بقيمة تتخطى 38 تريليون دولار.. تفاصيل
  • باحث: انفتاح المرأة بلا حدود يسبب الفوضى وخلل المجتمعات
  • الملاح: لست ضد حرية المرأة أو عملها.. لكن الانفتاح بلا حدود يولد الفوضى
  • خطيب الجامع الأزهر: السلام ضرورة وسنة كونية.. وإذا اختل النظام عمت الفوضى
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة