المحكمة الاتحادية تقرر بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين.وأوضحت المحكمة في بيان اليوم، أنها أصدرت حكماً بعدم دستورية إحدى بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل).
وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (13) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الآتي: (تلتزم هيئة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)، وحكمت بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المواد (14) و (16) منه (مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بعدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
قانون البناء يلزم بتركيب مصاعد آمنة وفق الكود المصري لتفادي الحوادث
شدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان عند تركيب المصاعد، بما يضمن حماية الأرواح وتفادي أي مخاطر محتملة.
وألزم القانون الجهات المنفذة والملاك باتباع الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، سواء من حيث العدد المناسب للمبنى أو المواصفات الفنية المعتمدة.
ونصت المادة 49، من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 50 على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ونصت المادة 105 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.