"المالية" تعلن تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارين وزاريين أحدهما بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون.
يتضمن القراران تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.. بما يعني السماح بخصم ضريبة «القيمة المضافة» على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.
أضافت أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراه محليًا أو الواردة على «شحنات مجزأة» بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.
أوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون، الذي يتضمن «التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة» في ١٨ يوليو ٢٠٢٥
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب القیمة المضافة الضریبة على
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.