بعد إحالة مداهم .. تعرف على عقوبة بث فيديوهات خادشة للحياء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات بث فيديوهات خادشة للحياء العام خاصة بعد قرار النيابة المختصة بإحالة التيك توكر مداهم للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة.
عقوبات بث محتوي خادش للحياءعقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
واعترف "مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مداهم فيديوهات خادشة للحياء فيديوهات خادشة فیدیوهات خادشة خادشة للحیاء للحیاء العام خادش للحیاء
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. الراقصة ليندا تواجه الحبس سنتين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية ، اليوم حكمها على الراقصة ليندا في اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت أحالت جهات التحقيق بالقاهرة الراقصة المعروفة إعلاميًا بلقب "ليندا" إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية في المجتمع.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".