الولايات المتحدة تفرض رسومًا جديدة على الشاحنات والحافلات
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
صراحة نيوز- دخلت اليوم السبت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة والحافلات حيز التنفيذ.
وتتضمن الرسوم فرض ضريبة بنسبة 25% على الشاحنات، و10% على الحافلات، مع إعفاء جزئي للمركبات المستوردة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وجاء تطبيق الرسوم بعد تحقيق أجرته إدارة الرئيس دونالد ترامب استنادًا إلى المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، لتقييم تأثير هذه الواردات على الأمن القومي.
ويأتي القرار في إطار سياسة الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات التجارة لتعزيز التصنيع المحلي ومعاقبة الدول التي تراها مستفيدة بشكل غير عادل من العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
يُذكر أن قطاعات أخرى في الولايات المتحدة شهدت فرض رسوم مماثلة، حيث خضعت منتجات الصلب والألمنيوم لرسوم بنسبة 50%، بينما فرضت على السيارات رسوم بنسبة 25%.
وأوضح البيت الأبيض في بيان صدر في أكتوبر الماضي أن الرسوم الجديدة على الشاحنات لن تُضاف على الرسوم القائمة الخاصة بالصلب والألمنيوم والنحاس والخشب، كما أنها لن تخضع لرسوم “المعاملة بالمثل” الإضافية التي تختلف حسب الشريك التجاري.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395