هل يجوز إخراج زكاة المال قبل وقتها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
حدد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية 7 شروط وضوابط لإخراج جزء من الزكاة مقدما.
هل يجوز إخراج زكاة المال قبل وقتها؟قال مفتي الجمهورية إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدما في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يحقق مصلحة الفقير والغني، مع مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل.
وتوضح «الأسبوع» عبر السطور التالية لمتابعيها وزوارها، خلال السطور التالية، حكم إخراج زكاة المال قبل وقتها، وفقا لتوضيح دار الإفتاء المصرية.
تشمل شروط تقديم إخراج الزكاة عن موعدها وفقا لدار الإفتاء ما يلي:
1- أن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة.
2- أن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا.
3- بقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول.
4- أن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقا لها عند تمام الحول.
5- كما يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها.
6- أن يقدم من المستحقين ذوي الحاجة، ويستحب أن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، .
7- أن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.
اقرأ أيضاًطريقة التقديم للحصول على الدعم النقدي الشهري من بيت الزكاة 2025
دار الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة لدار الأيتام بهدف كفالة طفل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد حكم إخراج الزكاة
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.
وتابعت: فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20-21].
وبينت بِناءً على ذلك: أنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن كان زوج ابنتك قد أخذ شبكة بنتك من غير استئذانها فهو آثم؛ لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبها؛ قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229]، ويجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.
وتابعت: فإن كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.
وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].