وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.

مجلس النواب يوافق على اتفاق مع أوروبا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورومجلس النواب يحيل 9 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصةمجلس النواب يناقش اتفاقا مصريا أوروبيا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورورئيس مجلس النواب: مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف الكبير

وتتضمن المادة التي وافق عليها المجلس فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، كما تنص على فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

ونصت المادة على أن تحديد فئات الرسم المشار إليها يتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، وذلك في إطار تنظيم الرسوم القنصلية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.

طباعة شارك مجلس النواب الحكومة الخدمات وزارة الخارجية المستشار أحمد سعد الدين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الخدمات وزارة الخارجية المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم

يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث وطني يجسد قوتنا الحضاريةبرلمانيون: مصر تكتب بافتتاح المتحف الكبير فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبلبرلمانية: المتحف الكبير صفحة في سجل الخلود الإنساني ورسالة حضارية من مصر للعالمبرلماني: المتحف المصري الكبير صفحة جديدة من تاريخ مصر الممتد لآلاف السنين

ويستبدل بنصي المادتين (۳۰۱) من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم المباني وزارة الخارجية بالخارج النصان الآتيان:

المادة (1)

يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجربة الوزارة المختصة بلجان الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار بصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.

المادة (۳):

يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك مجلس النواب وزارة الخارجية بالخارج مباني وزارة الخارجية بالخارج وزارة الخارجية

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لزيادة رسوم وزارة الخارجية.. 50 جنيها للتصديق و20 دولارا للتأشيرة
  • جدل واسع بالنواب حول فرض رسم 50 جنيها على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل مصر
  • النواب يوافق على قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
  • النواب يوافق على اتفاق تمويل بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
  • مجلس النواب يقر رسوم تصديق لمباني الخارجية بالخارج
  • مجلس النواب يوافق على زيادة رسوم خدمات وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
  • تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
  • تعديلات في الرسوم لدعم مباني الخارجية بالخارج على طاولة النواب غدا