وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بحزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة قرض ميسر ومساهمات مالية منح مكملة.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارجمجلس النواب يوافق على اتفاق مع أوروبا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورومجلس النواب يحيل 9 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصةمجلس النواب يناقش اتفاقا مصريا أوروبيا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورو

ويتضمن الاتفاق  تمويل عدد من المشروعات اهمها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، و دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.

ويناقش  مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

وتقوم فلسفة مشروع القانون على زيادة قيمة الرسم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ 50 جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ 20 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.

وبحسب التقرير؛ فقد راعى التعديل المقترح تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.
تضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية"، حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.

كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۲ لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها.

طباعة شارك الجلسة العامة مجلس النواب اتفاق التعاون المالي حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب اتفاق التعاون المالي حكومة جمهورية مصر العربية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بالنواب .. تفاصيل مشروع قانون تعديل رسوم مباني الخارجية بالخارج

قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

برلماني: افتتاح المتحف الكبير يعكس قوة مصر الحضارية ويرسخ مكانتها عالميًابرلماني: المتحف المصري الكبير بوابة جديدة لازدهار الاقتصاد والسياحة في مصربرلمانية: المتحف الكبير صرح عالمي يؤكد أن مصر مهد الحضارة ومنارة التاريخبرلماني: المتحف المصري الكبير رسالة حضارية للعالم تؤكد عظمة مصر

ويستبدل بنصي المادتين (۳۰۱) من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم المباني وزارة الخارجية بالخارج النصان الآتيان:

المادة (1)

يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجربة الوزارة المختصة بلحون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من الصلات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار بصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.

المادة (۳):

يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك مجلس النواب تمويل مباني وزارة الخارجية وزارة الخارجية فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع ألمانيا الاتحادية بحزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو
  • مجلس النواب يوافق على حزمة تمويلية ألمانية ميسرة بـ 118 مليون يورو
  • النواب يوافق على قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
  • نواب يوافقون على قانون بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق مع أوروبا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورو
  • تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
  • تعديلات في الرسوم لدعم مباني الخارجية بالخارج على طاولة النواب غدا
  • قبل مناقشته بالنواب .. تفاصيل مشروع قانون تعديل رسوم مباني الخارجية بالخارج