استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، وفد من أعضاء نادي هليوبوليس برئاسة الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، وعضوية كلًا من الدكتور شريف علي عبد العال، والأستاذ أحمد عبد الفتاح، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال دمج ذوي الإعاقة في الأندية.

الصحة: تغطية التأمين الصحي الشامل ل٦ محافظات.

. وتطوير أكثر من ٣٠٠ منشأة صحية مستشفى زايد التخصصي تستقبل الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وممثلي الصحة العالمية بمصر الصحة: إصابة 25 مواطنًا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الرياضة بطريق العاصمة “الصحة” تستعرض إنجازات التوصية العاشرة لمؤتمر السكان والصحة والتنمية الخاصة بـ”السياحة العلاجية” وزيرا الصحة والإسكان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المنشآت الصحية بالمدن الجديدة إيمان كريم: مبادرة "صوتك حقك" تشجع ذوي الإعاقة على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان إيمان كريم: مشاركة ذوي الإعاقة في انتخابات النواب 2025 تجسيد لوعي وطني وإرادة حقيقية للتغيير بعد إعلان رئيس الوزراء.. مفاجأة عن موعد استرجاع تمثال مصر المسروق (التفاصيل كاملة) قضية العامية المصرية ببداية القرن العشرين.. ندوة ثقافية بمكتبة القاهرة الكبرى (غدا) السيدة انتصار السيسي تشيد بعظمة افتتاح المتحف المصري الكبير: "مصر تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي"


ناقش الاجتماع سبل دمج الأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة في الأندية، ومنها إمكانية إنشاء حضانات دامجة للأطفال داخل فروع الأندية في الأماكن المتواجد بها، وكذلك تطبيق نظام دورس التقوية للطلاب من ذوي الإعاقة، ومراعاة تطبيق كود الإتاحة المصري.

 

كما استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه المترددين على الأندية من ذوي الإعاقة، كالتنمر، وسبل مواجهة كذلك من خلال التعاون مع المجلس، في إعداد حملات توعية داخل فروع الأندية المختلفة، وتنظيم ورش وندوات توعية لجمهور الأندية وفروعها المختلفة، والعاملين به، إلى جانب عقد مسرحيات وأعمال فنية متنوعة، تراعي مبدأ الدمج بين ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، كما ناقش الاجتماع سبل إنشاء حديقة دامجة للأطفال من ذوي الإعاقة، وادخال عدد من الألعاب الدامجة بها.

 

كما استعرض الاجتماع إمكانية تنظيم مسابقات تحدي القراءة داخل الأندية لتشجيع المترددين عليها على القراءة، وتعزيز دمج ذوي الإعاقة معهم، بما يسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاههم، والحد من الظواهر السلبية التي يتم ممارستها ضدهم.


وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يرحب بالتعاون والتشبيك مع كافة  الجهات والمؤسسات في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عمل هذه الجهات، بصفته بيت الخبرة الفني لكافة الجهات والوزارات والمؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، مؤكدة أن هذا التعاون والتشبيك يعزز ويحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم في المجالات والأنشطة المترتبطة بهذه المؤسسات، لافته أن ذلك يأتي في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشاء المجلس رقم (11) لسنة 2019، في المادة رقم (5) منه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل على تعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية، وبناء مجتمع شامل يدعم الجميع ويشجع على التفاهم والاحترام بين أفراده، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس للأشخاص ذوي الإعاقة، واكتشاف قدراتهم ومواهبهم المختلفة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة إیمان کریم من ذوی

إقرأ أيضاً:

قانون ذوي الإعاقة.. حقوق تعليمية وصحية وإعفاءات ضريبية

جاء المرسوم السـلطاني القاضي بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليؤكد على التقدم الملحوظ الذي تحظى به هذه الفئة في مجال الحماية والتمكين وتعزيز "رؤية عمان 2040" الهادفة إلى تحقيق المساواة والدمج المجتمعي.

تضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية 77 مادة قانونية موزعة على خمسة أبواب تغطي أهم الحقوق التي أقرها في 7 مجالات رئيسة منها الحقوق المدنية والتعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها بالإضافة إلى أبواب تختص بالتأهيل واللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والعقوبات.

وتوسع القانون في تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من لديه قصـور طويل الأمد فـي الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية، قد يمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز البيئية أو الشخصية من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فـي المجتمع بالمساواة مع الآخرين. كما تطرق القانون إلى تقديم الرعاية إلى الأشخاص الأكثر احتياجا بما فيهم المعرضون للاستغلال أو الحرمان الجسدي أو العاطفـي أو الاقتصادي أو النفسي، إما لكبر السن، أو للمشاكل الصحية المزمنة، أو للوضع الاجتماعي، أو للعوامل البيئية، أو أي سبب آخر.

ويكفل القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعـدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة أو على أساس جنس الشخص ذي الإعاقة، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم وإزالـــة الحواجز فـي البيئات المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تعيقهم عن تمتعهم بحقوقهم بالمساواة مع الآخرين، وإيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر احتياجا مع توفـير السبل اللازمة لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نص القانون على إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية سجلا وطنيا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظم اللائحة ضوابط وإجراءات القيد فـيه، مع الزام ولي أمر الشخص ذي الإعاقة بقيده فـي السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تصدر الوزارة بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في السجل، وتعد وثيقة رسمية فـي التعامل وفقا لأحكام هذا القانون.

وأشار القانون إلى الحقوق المدنية بأن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوقهم العامة كما فـي النظام الأساسي للدولة، والقوانين النافذة فـي الدولة دون تمييز وتمتعهم بالأهلية وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية. كما لهم الحق في التقاضي، والحرية الشخصية والأمن الشخصي والسلامة الشخصيـــة، ويحظـــر تقييـــد حريتهـــم الشخصيـــة إلا فــــــي الحــدود التي يقرهــــا القانـــــون، كما يحظر اتخاذ الإعاقة سببا لتقييد حريتهم. ويضمن لهم القانون الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وبمعاملة تحفظ لهم كرامتهم وسمعتهم وشرفهم.ويلزم القانون الجهات المعنية بتمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة فـي مجالس إدارة الجمعيات التي تعنى بهم إلى جانب إجراء المسوحات والإحصاءات الوطنية لحصر وتصنيف بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الوزارة.

ويلزم القانون الجهات المعنية ضمان سلامتهم في الحالات الطارئة، وتسهيل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات العامة، والتقيد بالتصميم العام (التصميم الشامل) فـي تصاميم الطرق والمباني والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والثقافة وأماكن الرياضة والترفـيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق العامة التي يرتادها الأشخاص ذوو الإعاقة.

الحقوق التعليمية

وحول الحقوق التعليمية فرض القانون حقهم فـي التعليم فـي مختلف أنــواع ومســارات التعليــم بالمســـاواة مع الآخرين، ويحظر حرمانهم من هذا الحق بسبب الإعاقة. كما الزم الجهات المعنية وضع برامج الدمج بين الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم الآخرين فـــي كافــة المؤسســات التعليميــة، وتوفــر لهــم الخدمات التربوية والتعليميــة والتأهيليــة والوسائــــل المساعـــدة بمـــا يتناســـب مع قدراتهـــم الجسديــة والعقليـــة والذهنية والحسية فـي صفوف خاصة -إذا استدعى الأمر ذلك- مع تكييف مناهج مناسبة لهم بالإضافة إلى توفـير الكوادر المتخصصة أو المدربة فنيا للتعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شدد القانون على تخصيص نسبة من البعثات والمنح الدراسية للدراسات الجامعية الأولى والدراسات العليا داخل الدولة وخارجها للأشخاص ذوي الإعاقة واقتراح، وتنفـيذ سياسات وبرامج دمج تعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين (4) أعوام ميلادية إلى (22) عامًا ميلاديًا.

الخدمات الوقائية والعلاجية

ومن الحقــوق الصحيــة، ضمن القانون تمتعهم بالرعاية الصحيـة الوقائيـة والعلاجية والتأهيلية التــي تقدمها الدولة بما فـيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وتلتزم الجهـــة المعنية بإجــــراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والإعاقة، واتخاذ ما يلزم للتقليل من فرص حدوثها. كما يجب على الجهات المعنية توفير المعينات على الحركة والتنقل والتدريب والتعليـم والعمل وغيرها، وتدريبهم على استعمالها.

وحظر القانون إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز فـي غير حالات الطوارئ القيام بأي تدخل طبي، أعلاجيا كان أم وقائيا دون موافقتهم الحرة، أو موافقة ولي أمرهم؟

وألزم القانون الجهة المعنية بتوفـير التجهيزات الطبية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة فـي مساكنهم، وخدمة التأهيل الطبي والنفسي والخدمات الوقائيـــة والعلاجية بمستوياتها المختلفة لهم، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

وتلتزم الجهة المعنية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة ذات الإعاقة، أو التي تحتاج إلى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وبعدها، وتسجيل الأطفال الذين يولدون، وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالتهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الزواج وتكوين أسرة

وفيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية يؤكد القانون على حقهم في إبـرام عقـد الـزواج وتكوين أسرة. وتعمل الجهة المعنية على تقديم معونات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين منهم على العمل، كما لهم الحق فـي أولوية الحصول على الأراضي والمساعدات السكنية، كما تلتزم الجهة المعنية بتوفـير المساكن لغير القادرين منهم على العمل، وتوفـير التجهيزات اللازمة فـيها.

وحول الحقوق الثقافـية والرياضية لهم حق الوصول والاستفادة من وسائل تقنية المعلومات والاتصالات، بما فـي ذلك النفاذ الرقمي إلى الخدمات والمنتجات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات، بما فـيها لغة الإشارة وطريقة برايل. كما على الجهة المعنية العمل على توفـير المواد الثقافـية وسائر برامج الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بأشكال ميسرة، وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم ونشر المواد الإعلامية والبرامج التوعوية المجتمعية وفقا لمتطلبات مختلف أنواع الإعاقة، وتمكين وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين فـي المعسكرات والأنشطة الثقافـية والرياضية والترفـيهية المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ التدابير المعززة لقدراتهم الإبداعية، كما تلتزم بتوفـير مدربين مؤهلين لهم.

الحقوق الاقتصادية

أما عن الحقوق الاقتصادية فقد عمل القانون على إعفائهم من الضرائب الجمركية على المعينات التي تستوردها مراكز التأهيل والمراكز الإرشادية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتجهيزات المناسبة لممارسة أنشطتها، أو يجلبها الأشخاص ذوو الإعاقة لاستعمالهم الشخصي، إلى جانب اعفاء المركبات المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة وكذلك التي تستوردها الجهات العاملة فـي مجال الإعاقة من الضرائب الجمركية ورسوم تسجيلها وأي رسوم أخرى.

كما تطرق القانون إلى اعفاء بعض الحالات من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات بكل أنواعها التراخيص مثل تراخيص إقامة مبنى - أيا كان نوعه - يتم تخصيصه حصرا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدامه للأشخاص ذوي الإعاقة.الرسوم المتعلقة بفتح نشاط تجاري مملوك للأشخاص ذوي الإعاقة وبواقع مؤسسة أو شركة واحدة. وأي إعفاءات رسوم أخرى يحددها الوزير بعد موافقة الجهة المعنية ووزارة المالية.

كما أولى القانون اهتمامًا خاصًا بمجال التوظيف والعمل بأهمية رصد بيانات الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيل الملتحقين منهم بالعمل. و تخصيص نسبة (5%) من الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص للمؤسسات والزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمــون (40) عاملا فأكثـر بتعيـين نسبـــة (5%) ممن ترشحه الجهة المعنية من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين ولمختلف أنواع الإعاقات.

كما نص القانون بحقهم في الانتفاع من خدمات التدريب على رأس العمل والتشغيل والتوظيف والورش المحمية والتأمين على الحياة من المخاطر والقروض، والانتفاع من الدعم الذي تقدمه صناديق التمويل الوطنية، ومن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المدرة للدخل وغيرها.

ويستحق الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الموظف أو العامل من غير ذوي الإعاقة ممـــن يرعــــى أو توكل إليه رعاية أحد الوالدين أو ولد أو زوج مـــن ذوي الإعاقــة المتوسطة أو الشديدة تخفـيضا لساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الراتب أو الأجر.

وتطرق القانون إلى توضيح برامج وخدمات التأهيل، وبرامج التدخل المبكر في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقواعد وشروط منح تراخيص إنشاء مراكز التأهيل الخاصة أو الأهلية، والمراكز الإرشادية

وقيام الوزارة بتطبيق معايير الجودة على مراكز التأهيل ومراكز التأهيل الأهلية والمراكز الإرشاديــــة التـي تعنـــى بتأهيــــل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتتولى الوزارة الإشراف على جميع مراكز التأهيل ومراكز التأهيل الأهلية والمراكز الإرشادية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وإلزام الوزارة بتقديم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقـــة غيـــر الملتحقين ببرامـــج الرعاية الصحية طويلة المدى، وبرامج الدمج التعليمي وفقا لما تبينه اللائحة، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية. وتلتزم الوزارة بإنشاء مراكز إرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فـي أقرب مكان لمحل إقامتهم، على أن تكون مزودة بالكوادر المدربة والمؤهلة، ومن بينهم بعض الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم.

لجنة وطنية

وتضمن القانون إنشاء "اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وتختص اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الخاصة بهم والنهوض بمستواهم.

العقوبات

وحدد القانون عقوبات لعدد من الجرائم والمخالفات التي تصدر ضد الأشخاص ذوي الاعاقة، منها: يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني، في حالة مخالفة ولي الأمر تقييد ذي الإعاقة في السجل الوطني، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى فـي حالة التكرار.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها فـي المادتين (14، 15) المختصة بالحرية الشخصية والأمن الشخصي والسلامة بالإضافة إلى الحماية من العنف والاستغلال والإساءة.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثـــة ريـــال عماني، ولا تزيـــد علــى (5000) ريال عمانــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (30) بعدم جواز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وغيره.

مقالات مشابهة

  • مهم للأمهات الجدد.. "الصحة" تكشف أسرار زيادة إدرار لبن الأم بطريقة طبيعية
  • "الصحة" تقدم نصائح مهمة للتغلب على التوتر والقلق
  • لبحث التعاون الأكاديمي.. جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة ايكس مرسيليا الفرنسية
  • إيمان كريم: ذوو الإعاقة طرف فاعل في الحياة السياسية.. وهذا نصيبهم من المقاعد بمجلس النواب
  • إيمان كريم: ذوي الإعاقة طرفًا فاعلًا في الحياة السياسية
  • إيمان كريم: مبادرة "صوتك حقك" تشجع ذوي الإعاقة على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان
  • إيمان كريم: مشاركة ذوي الإعاقة في انتخابات النواب 2025 تجسيد لوعي وطني وإرادة حقيقية للتغيير
  • قانون ذوي الإعاقة.. حقوق تعليمية وصحية وإعفاءات ضريبية
  • إيمان كريم: قرار السماح لذوي الإعاقة بالدخول المجاني للمتحف المصري الكبير خطوة إنسانية