مصلحة الأحوال المدنية توضح صلاحية البطائق الشخصية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
الثورة نت/..
أكدت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن البطائق الشخصية التي تجاوزت مدة 10 سنوات من تاريخ إصدارها، وهي المدة المحددة لصلاحيتها القانونية، أصبحت ملغية ولا يجوز قبولها كوثيقة رسمية في أي معاملة أو إجراء قانوني.
وأوضحت المصلحة حسب مركز الإعلام الأمني، أن القانون يحدد فترة 10 سنوات لصلاحية البطاقة الشخصية، نظراً لتغير ملامح حامل البطاقة خلال هذه الفترة، إضافة إلى احتمال تعديل بعض بياناته الشخصية مثل مكان السكن أو المهنة.
ودعت المصلحة جميع المواطنين الذين انتهت صلاحية بطائقهم إلى مسارعة استبدالها، حفاظاً على سلامة الإجراءات الرسمية والقانونية.
كما دعت المصلحة، جميع المؤسسات الرسمية والخاصة إلى عدم قبول البطائق الشخصية منتهية الصلاحية، مؤكدة أن التعامل بها يُعد مخالفة قانونية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.
حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهأكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة.
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
آداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.
وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.
شروط الهبة إلى الأولادوأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.
وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.