تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟ فإني أملك مالًا قد بلغ النصاب الشرعي، غير أنَّه هلك قبل أن أُخرج زكاته؛ فهل تبقى الزكاة ثابتةً في ذمَّتي فألتزم بأدائها من مالٍ آخر، أو تسقط عنِّي بهلاكه ولا أُطالَب بها شرعًا؟

أجاب عن السؤال الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية وقال: تجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.

وتابع أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.

حكم الحلف بغير الله.. أمين الإفتاء: مجرد أسلوب لتأكيد الكلام وهذا حكمه في الشرعما هو التصوف الحقيقي؟.. أمين الإفتاء: 3 خطوات أساس كل طريق صوفي صحيحكيف نتعامل مع الأب الظالم؟.. أمين الإفتاء: الصبر هو الطريق الأمثلهل يذهب الإنسان للمعالجين بالقرآن للسحر؟.. الإفتاء تكشف خطوات العلاج

حكم الزكاة إذا هلك المال قبل تمام الحول
وأوضح أن الفقهاء اتَّفقوا على أنَّ الزكاة تتكرَّر في المال النامي إذا بلغ النصابَ الشرعيَّ، وذلك بمرور كلِّ حولٍ قمريٍّ عليه؛ لتجدُّد النماء فيه عامًا بعد عام، بخلاف الزروع والثمار، فإنَّها لا تجب فيها إلَّا مرة واحدة عند الحصاد؛ إذ سبب وجوبها الخارج نفسه لا الحول، فكان الوجوب فيه غير متكرر. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم الأندلسي (ص: 38، ط. دار الكتب العلمية).

وإذا بلغ المالُ النِّصابَ فقد يعرِض له الهلاكُ، إمَّا قبل تمام الحول، أو بعد تمامه، فإن هلك قبل تمام الحول عُدَّ كالمعدوم؛ فلا زكاة فيه إن هلك كلّه، وإن هلك بعضه نُظِرَ إلى الباقي: فإن استكمل النصاب عند الحول وجبت فيه الزكاة، وإلَّا فلا، وهذا مما لا خلاف فيه.

قال أبو الطَّاهر ابنُ بشير التنوخي في "التنبيه على مبادئ التوجيه" (2/ 795، ط. دار ابن حزم): [لا خلاف أنَّ الزكاة لا تجِبُ قبل حلولِ الحَوْل، فمن ضاع ماله أو بعضُه حتى قصر عن النّصاب قبل حلُول الحول لم يتعلَّق بذمتِهِ شيء] اهـ.

وقال الإمام ابنُ بزيزة التونسي في "روضة المستبين" (1/ 445، ط. دار ابن حزم): [إذا ضاع قبْل زمانِ الوجُوب، فلا خلافَ في سقوطِ الزكاة فيه، إلَّا أن يبقى ما تجِبُ الزكاة فيه فتُعتبر بنفسه] اهـ.

حكم الزكاة إذا هلك المال بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة
أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة، فإن كان ذلك بفعل المكلَّف نفسه؛ فلا خلاف بين الفقهاء في لزوم ضمانه لمقدار الزكاة إذا تعمَّد إتلاف المال.

قال علاء الدين السَّمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 306، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعوا أنَّه إذا أتْلَفَ مال الزكاة فإنَّه يضمن قدْر الزكاة] اهـ.

وأمَّا إذا وقع الهلاك بغير تسبّبٍ من المكلَّف، كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ أتلفت المال، فإنَّ المزكّي غيرُ مسؤولٍ عنه؛ إذ لا يدَ له فيه، وحينئذٍ جرى الخلاف بين الفقهاء، وهو مبنيٌّ على اختلافهم في كون الزكاة واجبةً في العين أم في الذمَّة، أم في الذمَّة والعينُ مرتهنةٌ بها. ينظر: "البحر الرائق -مع منحة الخالق وتكملة الطوري-" لزين الدين ابن نجيم (2/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي).

وذهب الحنفية إلى أنَّ هلاك المال بعد وجوب الزكاة يُسقط الواجب مطلقًا سواء تمكَّن من الأداء أو لم يتمكن؛ فإن هلك جميعه سقطت الزكاة بالكلية، وإن هلك بعضه سقط من الواجب بقدره.

قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 269، ط. الأميرية -مع حاشية الشِّلبِي-): [قال رحمه الله: (و) لا (الهالك بعْد الوجُوبِ) أي: لا تجِبُ الزكاة في مال هَلَكَ بعدما وجبت الزكاة فيه، ولو هلك بعضُه سقطت عنه بحسابه] اهـ.

وقال العلامة الشِّلبِي محشيًا عليه: (قوله: في مال هَلَكَ بعدما وجبتِ الزكاةُ فيه) سواء تمكَّن من الأداء أو لم يتمكن] اهـ.

وذهب المالكية والشافعية إلى سقوط الزكاة بهلاك المال قبل التمكّن من الأداء ولم يكن ثمة تفريط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن من يوكله على إخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله، فإن فرَّط مع تمكُّنه من الأداء، كأن حال الحول أو حان وقت الحصاد ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يُخرج؛ ضَمِن مطلقًا وطُولب بالزكاة.

قال الشَّيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (1/ 503، ط. دار الفكر): [(وإن تَلِفَ جزءُ نصابٍ) بلا تفريطٍ بعد الحَوْلِ، وأوْلى جميعُه (و) الحال أنه (لم يُمكِن الأداءُ) منه: إمَّا لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال (سَقَطَتْ) الزكاة، فإن أمكن الأداء وفرَّط ضمِن] اهـ.

قال العلامة الدسوقي محشيًا عليه: [(قوله: وإن تَلِفَ جزءُ نصابٍ) أي: بحيث صار الباقي أقلَّ مِن نصاب] اهـ.

وقال العلامة الخطيبُ الشربيني الشافعي في "الإقناع" ومعه "حاشية البجيرمي" (2/ 368، ط. دار الفكر): [فإنْ أخَّر أداءَها وتَلِفَ المالُ ضَمِنَ] اهـ.

قال العلامة البجيرمي محشيًا عليه: [قوله: (وضَمِنَ) أي: حقَّ المستحقين أي: بأن يدفع ما كان يدفعُه عند وجودِ المال، وهذا بعد التمكُّن، أما قبله فلا ضمانَ، وهذا في التلف] اهـ.

وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنَّ الزكاة إذا وجبت في المال فإنَّها لا تسقط ولو هلك المال بعد ذلك، سواء كان الهلاك بتفريط من صاحبه أو بغير تفريط؛ لأنَّ الزكاة بعد الوجوب صارت حقًّا ثابتًا في ذمته كالدَّين، فلا يزول بزوال المال، بخلاف الزروع والثمار، فالزكاة فيها تتعلق بعين المحصول نفسه، ولهذا تسقط إذا أتت عليها جائحة قبل الحصاد أو قبل أن تستقر بعد الجذاذ.

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" (6/ 377-378، ط. دار هجر): [المشهور عن أحمد أنَّ الزكاة لا تسقط بتلف المال، سواء فرط أو لم يفرط] اهـ.

وأضاف الشَّيخ أبو السعادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (2/ 210، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تسقُط بتَلَفِ المالِ)؛ لأنَّها عينٌ تلزمه مؤنةُ تسليمها إلى مستحقِّيها، فضمِنها بتلفها في يدِهِ، كعارية وغصب، وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاءُ المال (إلَّا الزرع والثمر، إذا تَلِفَ بجائحةٍ قبْل حصادٍ وجُذاذٍ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه؛ لعدم استقرارها قبل ذلك] اهـ.

المختار للفتوى في حكم الزكاة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه
وأوضح أن المختار للفتوى ما ذهب إليه المالكية والشافعية من سقوط الزكاة بهلاك المال إذا لم يكن هناك تفريطٌ في المبادرة إلى إخراجها؛ إذ المقصود من الزكاة تحقيقُ المواساة بين الأغنياء والفقراء، وهذه المواساة إنَّما تتحقق بوجود المال النامي الذي هو محلُّها، فإذا فات المحلُّ بغير تعدٍّ ولا تقصيرٍ من المكلَّف سقط الوجوب لانتفاء علَّته؛ إذ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا فيتغير بتغير العلة. ينظر: "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" لبدر الدين الزركشي (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة).

ثمَّ إنَّ إبقاء الواجب في ذمته بعد ذهاب المال يُفضي إلى تحميله ما لم يقدر عليه، وفي ذلك من الحرج والمشقَّة ما نُفي عن الأمة بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، فكان القول بالسقوط مع عدم التفريط أليق بمقاصد الشرع وأقرب إلى روح التيسير والعدل.

طباعة شارك حكم الزكاة إذا هلك المال قبل تمام الحول الزكاة إخراج الزكاة الإفتاء نصاب الزكاة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة إخراج الزكاة الإفتاء نصاب الزكاة الوصول إلیهم قال العلامة الزکاة فیه المال قبل المال بعد الزکاة فی من الأداء فی المال ن الأداء بعد تمام ب الزکاة لا خلاف لم یکن وجود ا

إقرأ أيضاً:

هيئتا الزكاة والأوقاف في البيضاء تحيي الذكرى السنوية للشهيد

الثورة نت/محمد المشخر

نظم فرعا الهيئة العامة للزكاة والأوقاف ومكتب الإرشاد بمحافظة البيضاء،اليوم،فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد للعام 1447هـ.

وفي الفعالية،أشار محافظ البيضاء عبدالله إدريس،الى أهمية إحياء سنوية الشهيد لما تحمله من معان عظيمة في تعزيز الصمود في مواجهة الأعداء..مؤكدًا أن الوفاء للشهداء يتجسد من خلال الاهتمام برعاية أسرهم بشكل مستمر.

وذكر المحافظ إدريس،أن الذكرى السنوية للشهيد تحيي روح الثبات و الإباء،وتجدد العزم على مواصلة الدرب الذي سلكه الشهداء في طريق الحق ونصرة المستضعفين وقضايا الأمة العادلة.
وأشاد محافظ البيضاء،بدور مكاتب هيئة الهيئة العامة للزكاة والأوقاف في إحياء سنوية الشهيد وإبراز تضحيات الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الوطن وتعزيز الثبات على موقف الحق والصمود في مواجهة الأعداء.

وفي الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى عبدالله صالح المظفري ووكيل المحافظة عبدالله الجمالي ومدير عام مديرية مدينة البيضاء أحمد أبوبكر الرصاص ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة،أشار مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة حيدر الغريب،إلى دلالات إحياء هذه الذكرى في التصدي لمخططات الأعداء، والمسؤولية في تحريك فريضة الجهاد في سبيل الله..مؤكدا المضي على درب الشهداء دفاعاً عن الوطن وقضايا الأمة ومقدساتها.
وتطرق، الغريب،إلى فضل الشهادة ومنزلة الشهداء عند الله تعالى ومكانتهم في المجتمع.. لافتاً إلى أهمية ترسيخ ثقافة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله واستحضار روحيتها في تأدية المسؤوليات لمواجهة قوى الاستكبار العالمي.

فيما أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة عبدالرحمن الجرموزي،أن الذكرى السنوية للشهيد تأتي هذا العام وقد لحق بقافلة الشهداء عدد من كبار قادة الدولة أبرزهم رئيس الحكومة ورفاقه،ورئيس هيئة الأركان العامة، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله والدفاع عن الأوطان والمقدسات الإسلامية.
ولفت إلى أن الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، والرئيس الشهيد صالح الصماد،كانا من أوائل المضحين في سبيل الله،وجسدا معنى القيادة التي تتقدم الصفوف ولا تختبئ خلفها..مبينة ان مكانة الشهداء القادة لا تأتي من مناصبهم بل من ارتقائهم شهداء في سبيل الله وصدق عهدهم مع الله.
وأشار الجرموزي،الى عظمة المشروع القرآني ودوره في تنوير الأمة وإعادتها إلى المنهج السليم وتربيتها على النهج القرآني و الجهادي وكشف المؤامرات والمخططات العدوانية ضدها.
وبدوره أكد مقرر اللجنة المركزية للحشد والتعبئة عبدالحميد الغياثي في كلمة العلماء،أن الشهداء الأبرار قدموا أروع صور البذل والفداء،فكانوا القدوة في التضحية والعطاء،وتركوا للأجيال دروساً خالدة في الصمود والإباء،،مبينا أن إحياء هذه المناسبة يعد وفاءاً وعرفانا لمن جادوا بأرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن والعرض والسيادة.

تخللت الفعالية،قصيدة للشاعر صماد السيد وفقرات فنية وإنشادية لطلاب مدرسة أبي ذر الغفاري بمدينة البيضاء،عبرتا عن عظمة الشهادة،ومكانة الشهداء .

مقالات مشابهة

  • مؤسسة بريطانية تطلق مبادرة لاستعادة دور الزكاة كـأداة عدالة عالمية
  • ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: قصة سيدنا نوح الذي لبث في قومه أَلْف سَنَة إِلا خَمْسِينَ عَامًا دليل على وجوب الصبر
  • بلايلي يشارك في كأس إفريقيا أم كأس العرب ؟!..بوقرة يجيب
  • «الزكاة»: حيازة فواتير باسم المستفيد أحد شروط الاستفادة من خصم ضريبة المدخلات
  • هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب
  • بحضور العلامة مفتاح .. هيئتا الزكاة والأوقاف تُحيي سنوية الشهيد
  • هيئتا الزكاة والأوقاف في البيضاء تحيي الذكرى السنوية للشهيد
  • مفتى الجمهورية يصل الدقهلية للمشاركة فى مؤتمر عيد العلم السادس عشر
  • هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تجيب