الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
وأكد المؤسسة أن هذه الادعاءات خاطئة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها التشكيك في مصداقية المؤسسة والنيل من سمعتها كمؤسسة وطنية رائدة.
وأوضح أن طريقة احتساب الاستهلاك والخصم من الأرصدة في المؤسسة تتم بصورة آلية وفق منظومة فوترة دقيقة وشفافة بالكامل، وأنه يتم التعامل مع أرصدة المشتركين كوحدة واحدة ولا يتم تجزئتها إلى رصيد خاص بعمليات التنزيل download))، ورصيد آخر خاص بعمليات الرفع upload) ) كما ورد في بعض المنشورات.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة تقدم خدمات الانترنت بأفضل المعايير والممارسات الحديثة، وأن احتساب الاستهلاك يتم بحسب ما يتم استخدامه فعلاً من قبل المشتركين ولا يمكن التلاعب أو التعديل بأنظمة تقديم وفوترة الخدمة أو مصادرة الأرصدة بصورة عشوائية كما يشاع من افتراءات وأكاذيب في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
وجددت المؤسسة العامة للاتصالات التأكيد على التزامها المستمر بتقديم خدمات الإنترنت وفق أعلى المعايير الفنية، وبأسعار تراعي أوضاع المواطنين المعيشية، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المؤسسة في ظل العدوان والحصار.
وأكد البيان حرص المؤسسة الكبير على كسب رضا عملائها ونيل ثقتهم، من خلال تطوير خدماتها وتحسين جودتها وتقديم العروض الترويجية والتخفيضات طوال العام وتوسيع نطاق انتشار الخدمات (بحسب الظروف والإمكانيات المتاحة) بما يلبي احتياجات المستخدمين في مختلف المحافظات.
ودعا جميع المشتركين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المفبركة التي تهدف إلى الإضرار بسمعة مؤسسة الاتصالات التي تظل محط ثقة واحترام الشعب اليمني على امتداد أراضي الجمهورية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.