أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصًا صريحًا ، يقضي بتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد مرور عامين من وضعها للطفل، في خطوة تعكس النهج الإنساني للدولة المصرية وحرصها على صون الحق في الحياة وحماية الأمومة والطفولة، 

ويأتي هذا التعديل تقديرًا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي تفرض حماية حياة الأم والطفل، وضمان عدم تعريضهما لأي مخاطر جسدية أو نفسية خلال فترتي الحمل وما بعد الولادة، في إطار رؤية تشريعية حديثة تراعي كرامة الإنسان وأبعاد العدالة المتوازنة.

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق لبناء جيل وطني قوي بدنيا وواع فكريابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الشباب والرياضة تعكس رؤية دولة تبني الإنسان قبل البنيان العدالة لا تنفصل عن الرحمة

وأكد القانون من خلال هذا النص أن العدالة لا تنفصل عن الرحمة، وأن تطبيق العقوبات القصوى يجب أن يتم دائمًا في إطار يراعي حقوق الإنسان والظروف الخاصة للمحكوم عليهم، بما يواكب التطور الإنساني في التشريعات الحديثة.

ومن المقرر أن يُعمل بالقانون الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام المستحدثة، إلى جانب استكمال إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون الجديد.

ويُعد هذا النص أحد أبرز ملامح التطوير التشريعي الذي تتبناه الدولة المصرية، لترسيخ العدالة الجنائية القائمة على الرحمة وصون الكرامة الإنسانية.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية عقوبة الإعدام الحامل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية عقوبة الإعدام الحامل

إقرأ أيضاً:

عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديله في مجلس النواب

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

- النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

- ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

- تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير «بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات».

- إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

- التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

- زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يعزي نظيره الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي

مدبولي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى نظيره الأنجولي في ذكرى يوم الاستقلال

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. منع تنفيذ الإعدام في أيام الأعياد وفقا للقانون
  • الحمامصي: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترجمة لرؤية الدولة في ترسيخ العدالة
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون
  • المستشار محمود فوزي: مراجعة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد التكامل بين المؤسسات
  • فوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقها
  • فوزي: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز حقوق الإنسان وتقلل القيود على الحريات
  • المصريين: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله ترسيخ لقيم العدالة
  • الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديله في مجلس النواب