علماء يبتكرون طريقة جديدة لإعادة نمو مينا الأسنان والتخلص من التسوس!
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
طوّر علماء من جامعة نوتنغهام جلاً بروتينياً جديداً يُعيد بناء مينا الأسنان من خلال محاكاة عمليات النمو الطبيعية في الجسم، وفقاً
لما نشره موقع SciTechDaily نقلاً عن دورية Nature Communications.
فقد استُخدمت مادة مُطوّرة حديثاً لإنشاء جل قادر على إصلاح وإعادة بناء مينا الأسنان، مما يُمثّل نقلة نوعية في مجال العناية الوقائية والترميمية بالأسنان.
صمّم علماء من كلية الصيدلة وقسم الهندسة الكيميائية والبيئية بجامعة نوتنغهام هذه المادة المُستوحاة من المواد البيولوجية لاستعادة مينا الأسنان التالف أو المتآكل وتقوية المينا الموجودة والمساعدة في الوقاية من التسوس في المستقبل.
يمكن وضع هذا الهلام البروتيني، الخالي من الفلورايد، بسرعة على الأسنان باستخدام نفس الطريقة التي يستخدمها أطباء الأسنان في علاجات الفلورايد التقليدية.
يُحاكي هذا الجل البروتينات الطبيعية المسؤولة عن تكوين مينا الأسنان في مراحل مبكرة من الحياة. بمجرد تثبيته، يُشكّل الجل طبقة رقيقة ومتينة تتغلغل في سطح السن، بما يساعد في ملء الشقوق الصغيرة والعيوب.
يعمل الجل كإطار هيكلي، إذ يسحب أيونات الكالسيوم والفوسفات من اللعاب لتشجيع النمو الدقيق للمعادن الجديدة من خلال عملية تُعرف باسم التمعدن الفوقي، الذي يسمح للمادة الجديدة بالاندماج مع السن الطبيعي، مُستعيداً بنيته وقوته.
يمكن أيضاً وضع المادة الجديدة فوق العاج المكشوف، مُكوّنةً طبقة تُشبه المينا فوقه، مما يُقدّم فوائد عديدة، بما يشمل علاج فرط الحساسية أو تعزيز التصاق ترميمات الأسنان.
السكري وأمراض القلب
يُعدّ تدهور المينا مُساهماً رئيسياً في تسوس الأسنان، ويرتبط بمشاكل الأسنان التي تُصيب ما يقرب من 50% من سكان العالم. يُمكن أن تُؤدي هذه المشاكل إلى العدوى وفقدان الأسنان، كما يُمكن أن ترتبط بحالات مثل داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
حل يتخطى تخفيف الأعراض
لا يتجدد المينا بشكل طبيعي؛ فبفقدانه، يختفي إلى الأبد. لا يوجد حالياً أي حل فعال لإعادة نمو مينا الأسنان. العلاجات الحالية، مثل طلاء الفلورايد ومحاليل إعادة التمعدن، لا تخفف سوى أعراض فقدان مينا الأسنان.
نتائج واعدة
صرح دكتور أبشر حسن، زميل ما بعد الدكتوراه والباحث الرئيسي في الدراسة: “يتميز مينا الأسنان ببنية فريدة، مما يمنحه خصائصه الرائعة التي تحمي الأسنان طوال حياة الإنسان من العوامل الفيزيائية والكيميائية والحرارية”.
ويتابع: “عند وضع [المادة المبتكرة] على مينا الأسنان منزوع المعادن أو المتآكل، أو العاج المكشوف، تُعزز المادة نمو البلورات بشكل متكامل ومنظم، مُستعيدةً بذلك بنية مينا الأسنان الطبيعية السليمة. تم اختبار الخصائص الميكانيكية لهذه الأنسجة المُجددة في ظروف تُحاكي “مواقف الحياة الواقعية” مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والمضغ والتعرض للأطعمة الحمضية، وتبين أن مينا الأسنان المُجدد يتصرف تماماً مثل مينا الأسنان السليمة”.
احتياجات الطبيب والمريض
قال بروفيسور ألفارو ماتا، رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية والمواد الحيوية، والذي قاد الدراسة: “نحن متحمسون للغاية لأن هذه التقنية صُممت مع مراعاة احتياجات الطبيب والمريض. إنها آمنة وسهلة التطبيق وسريعة وقابلة للتطوير.
استخدامات متعددة قريباً
كما تتميز التقنية المبتكرة بتعدد استخداماتها، مما يتيح إمكانية تطبيقها في أنواع متعددة من المنتجات لمساعدة المرضى من جميع الأعمار الذين يعانون من مشاكل أسنان متنوعة مرتبطة بفقدان مينا الأسنان وانكشاف العاج.
ويأمل فريق الباحثين في أن يتم طرح أول منتج بحلول العام المقبل، بحيث يُمكن أن يفيد هذا الابتكار المرضى حول العالم قريباً”.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مینا الأسنان
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.