تحذير بيطري.. الحمى القلاعية تهدد العجول المولودة بالسكتة القلبية فور الرضاعة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حذرت الدكتورة سماح نوح، خبيرة الإرشاد البيطري، من خطورة إصابة العجول المولودة بعدوى الحمى القلاعية، مؤكدة أن العدوى قد تتسبب في وفاة المولود بشكل مفاجئ ودون أي أعراض مسبقة، خاصة فور رضاعته من الأم المصابة.
وأوضحت نوح أن فيروس الحمى القلاعية يصل مباشرة إلى عضلة القلب لدى العجول الصغيرة، ما يؤدي إلى السكتة القلبية، إضافة إلى احتمالات الإصابة بعدوى ثانوية أو التعرض للجفاف بسبب ضعف القدرة على الرضاعة.
وشددت على ضرورة عزل المولود فورًا في حال إصابة الأم، ووضعه في مكان نظيف بعيد عن تيارات الهواء والأتربة، مع إمكانية استخدام لبن الأم بعد غليه جيدًا وتبريده ليكون بدرجة حرارة طبيعية.
كما يمكن إرضاع الصغير من أم سليمة وضعت في نفس التوقيت، أو الاعتماد على لبن أطفال بودرة مناسب لعمره، وذلك حتى تمام شفاء الأم، حفاظًا على حياة المولود.
واختتمت نوح بتأكيد أهمية التدخل السريع والإجراءات الوقائية لتجنب فقدان العجول المولودة بسبب الحمى القلاعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العجول عجول الحمي القلاعية الحمى القلاعیة
إقرأ أيضاً:
ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟.. دار الإفتاء ترد
الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود ، حكمُ العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرّف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكلَ منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدقَ منها ويدَّخر إن شاء، ويصحُّ ذلك مطبوخًا ونيئًا.
واستشهدت دار الإفتاء المصرية ، في ردها على سؤال "ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود ؟ بما ورد عن الحسن البصري أنه قال: "يُصنَعُ بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق. نقله ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 237، ط. دار الفكر).
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء، فَرَّقَ لحمها نيئًا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تُطبخ ويأكل منها أهلُ البيت والجيران والغنيُّ والفقيرُ، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يُصنع بالعقيقة بعد أن تُذبح ما يُصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اهـ.
متى تذبح العقيقة؟
وأكد أن السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز ذبحها في أي يوم، ولو ذبحت قبل الولادة ولو بساعة فلا تجوز ولا تجزئ.
توزيع العقيقةوقال مفتي الجمهورية السابق، إن العقيقة تقسم على ثلاثة أجزاء، الثلث الأول للأهل، والثلث الثاني للأصدقاء، والثلث الثالث للفقراء والمحتاجين، ويجوز أكلها كلها مع الأهل أو إهدائها كلها، أو التصدق بها كلها والأفضل تقسيمها ثلاثا.
وأضاف علي جمعة، أنه إذا فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فيجوز ذبحها في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو أي يوم في المستقبل.
وتابع: وورد عن رسول الله أنه "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الذكر مثل الأنثى في ذبح العقيقة، وبعضهم قال إن للولد شاتين، والبنت لها ذبيحة واحدة.
سنن العقيقة
وأشار إلى أن من سنن العقيقة عدم كسر عظمها، استبشارا بسلامة الطفل، منوها أن العقيقة قبل البلوغ تكون على الأب، أما بعد البلوغ فيجوز للابن عمل العقيقة عن نفسه والنبي فعل هذا أيضا وعق عن نفسه في يوم ميلاده الكريم.
التصدق بقيمة العقيقة
بينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الله شرع العقيقة شكرًا له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.
وأفادت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.
ونبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة
يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، بشرط أن يكون العجل ينطبق عليه شروط الأضحية والعقيقة بأن يكون عمره سنتين وليس مريضا أو هزيلا".
ولا مانع من المشاركة في العجل بنظام الأسهم فيكون للولد سهمان في العجل والبنت سهم واحد والأضحية بسهم آخر منفصل".