هكذا استغل أعوان رقابة “الزي الرسمي” للتمويه خلال إبرام صفقات بيع ” الكوكايين” ببابا احسن
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
تمكنت مصالح الضبطية القضائية بالدويرة مؤخرا من الإطاحة بعصابة تتكون من أربع أشخاص. ثلاثة منهم أعوان أمن ووقاية بشركتي بناء واشغال عمومية. تبين استغلالهم للزي الرسمي في نشاطهم لترويج المخدرات الصلبة بورشة في طور الإنجاز. لابعاد الشبهات عنهم وابرام صفقات بيع وشراء لمادة الكوكايين وحصد عائدات مالية.
ملابسات قضية الحال التي عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء تعود لتاريخ 11 نوفمبر الفارط.
وبعد عملية ترصد ومتابعة بخصوص موعد عقد صفقة بيع المخدرات الصلبة بورشة في طور الإنجاز للطريق الرابط بين بابا احسن و الخرايسية بمدينة بابا احسن. تم وضع خطة محكمة وتوقيف كلا من المشتبه فيهما ” ك.خ” وهو يترجل من السيارة من نوع رونو سامبول باتجاه مركبة أخرى من نوع هيونداي ترجل منها المدعو ” ج.م” المكنى “سومارة” الذي تسلم كمية من المخدرات الصلبة والذي كان بصدد تسليمها بدوره للمدعو”ب.ب”. عون أمن وقاية بشركة خاصة أخرى، وعليه تم توقيف المعنيين و تحويلهم للتحقيق الأمني.
وقائع القضيةحيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم” ج.م” المكنى ” سومارة” عامل كعون أمن وقاية بشركة وطنية لبناء والأشغال العمومية ” ينشط في مجال ترويج المخدرات الصلبة باحياء العاشور. ويقوم باستغلال بدلته الرسمية لترويج الكوكايين لابعاد شبهة المصالح الأمن عنه بإخفائه بالبدلة. حيث ضبط خلال توقيفه على كمية من الكوكايين بوزن “31.9غ من المخدرات قام برميها. بالإضافة كذلك إلى مبلغ 2000 دج من عائدات ترويج الممنوعات.
كما ضبط بحوزة المتهم” ك.خ” الذي كان بالزي الرسمي لاعوان الأمن لشركة “ك”وبحوزته مبلغ مالي يقدر ب 3500 دج ، اشتبه في أن تكون من العائدات الإجرامية أيضا. كما تم توقيف ايضا “ب.ب” بالزي الرسمي وبحوزته جهاز لاسلكي ومبلغ مالية هذا الأخير الذي اعترف خلال التحقيق الامني معه بترويج المخدرات بمساعدة المتهم المدعو” ت.ي”.
و بتوسيع التحريات بتفتيش مسكن ” ت.ي” تم حجز كمية من المؤثرات العقلية بمقدار 230 قرص مهلوس و 5 قارورات من سائل لمؤثر عقلي ومبلغ مالي يقدر ب 500 دج.
كما تبين من خلال التفتيش التقني لهواتف المشتبه فيهم، عثر بهاتف المتهم” ج.م” عدة محادثات ورسائل الكترونية مع أشخاص آخرين بخصوص المخدرات الصلبة.
وبناءا على ذلك تم تحويل جميع المتهمين على الجهة القضائية المختصة إقليميا، أين تم توجيه لهم تهمة حيازة ونقل و تخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع وحيازة وترويج المخدرات الصلبة من نوع ب “الكوكايين و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.
وخلال المحاكمة أنكر المتهم” ج.م” حجز اي ممنوعات عنده، وأكد أن صديقه ” ب.ب” جاءه إلى مقر عمره بحكم أنه يعمل بالقرب منه واحضر له قارورة مشروبات غازية، وفند ما جاء بمحاضرة الضبطية القضائية.
فيما أنكر المتهم” ك.خ” ما نسب له و أكد أنه تمت مداهمة الأماكن خلال تواجده هناك، وأنكر تلقيه اتصالا من المتهم” ج.م” لإحضار له كمية من الكوكايين لتسليمها للمتهم” ب.ب”.
من جهته أنكر المتهم ” ب.ب” كل الاتهامات الموجهة له و أكد أن كل ما نسب له لا أساس له من الصحة.
من جهته أنكر المتهم” ت.ي” علاقة ببيع أو ترويج أو استهلاك المؤثرات العقلية، وأكد أن مجموعة الأدوية التي تم حجزها بمنزله تعود لانه التي تعاني من نوبات صرع، وهو ما دعمت به دفاعه مرافعتها بتقديم الشهادات الطبية التي تدعم بها اقوال المتهم وطالبت بإفادته بالبراءة من روابط التهمة.
وعليه وأمام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع مصادرة المحجوزات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة المخدرات الصلبة أنکر المتهم کمیة من
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مريض نفسى يقتل الحيوانات الأليفة.. 45 يوما للتأكد من قواه العقلية
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لشخص يعتدى بالضرب على الحيوانات الأليفة والتسبب فى نفوقها بالإسكندرية.
عقب رصد أجهزة الأمن مقطع الفيديو، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتبين أنه سبق إيداعه بإحدى مستشفيات العلاج النفسى.
قانون الإجراءات الجنائية، حدد كيفية التصرف، حال ارتكاب شخص مريض نفسيا، أو يشتبه فى مرضه، لجريمة، وتقديمه للمحاكمة، ومتى لا توقع عقوبة عليه.
مادة وضعها القانون لفحص حالة المتهمين النفسية
نصت المادة 338 على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصت المادة 341 أنه فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.
ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلى تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.