أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق عامل بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية إلى فضيلة المفتي، تمهيدا لإصدار حكم الإعدام بحقه، بعد إدانته في قضية هزّت الرأي العام لاتهامه بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال داخل المدرسة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغات تقدّم بها أولياء أمور 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، ذكروا فيها أن أبناءهم تعرّضوا لانتهاكات متكررة على يد المتهم داخل مبنى المدرسة، وفي أوقات متفرقة خلال اليوم الدراسي.

وأظهرت التحقيقات وجود تطابق في شهادات الضحايا، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وقوع اعتداءات.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فوائد غير متوقعة للأحضان في أوقات الامتحانات.. درجات أفضل وقلق أقلlist 2 of 2روبوت بالمنزل.. كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي شكل الأبوة والأمومة؟end of list

وتولّى الدفاع عن أسر الأطفال المحامي طارق جميل، الذي وصف القضية بأنها "واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت أطفالا أبرياء داخل مكان يُفترض أن يكون آمنا تماما"، مؤكدا أن الحكم خطوة مهمة لاستعادة الثقة في بيئة المدارس الخاصة والعامة على حد سواء.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة بحكمها النهائي بعد ورود رأي دار الإفتاء خلال الجلسة المقبلة.

تحقيقات عسكرية في واقعة اعتداء بمدرسة "سيدز"

وفي واقعة مشابهة، تتولى النيابة العسكرية التحقيق في حادث اعتداء داخل مدرسة "سيدز" Seeds بمدينة العبور، وذلك بعد توجيه اتهامات لأحد العاملين بالمدرسة بالتحرش بطفل خلال الدوام المدرسي.

وجاء تحويل القضية إلى القضاء العسكري نظرا لأن المدرسة تتبع إحدى الجهات الخاضعة لاختصاص المحكمة العسكرية، ولوجود شبهة استغلال لموقع إداري داخل منشأة تعليمية تتبع جهة سيادية. ووفقا لشهادات أولياء الأمور، فقد اكتُشفت الواقعة بعد ملاحظة تغير في سلوك الطفل، ليجري بعدها تحرير محضر رسمي وفتح تحقيق فوري.

وقد اتخذت الجهات المعنية قرارا بإيقاف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، كما تم تشكيل لجنة للتفتيش على منظومة الأمن الداخلي في المدرسة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال.

النيابة العسكرية تتولى التحقيق في حادث اعتداء داخل مدرسة "سيدز" (غيتي إيميجز)حكم بالسجن 10 سنوات لمدير مالي اعتدى على طفل

قبل نحو 6 أشهر، شهدت إحدى المدارس الخاصة حادثة مشابهة، حين أصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات بحق مدير مالي بالمدرسة بعد إدانته بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

إعلان

وكانت أسرة الطفل لاحظت إصابات واضحة عليه، ومعاناته من حالة نفسية حادة، ما دفعهم إلى التوجه للنيابة وتقديم بلاغ رسمي. وأثبت تقرير الطب الشرعي تعرض الطفل لاعتداء، ما دعم الاتهامات الموجهة إلى المدير المالي، وتم القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم استغل "سلطته داخل المؤسسة التعليمية"، وأن الجريمة وقعت داخل حرم المدرسة، ما يجعلها "ظرفا مشدِّدا" في تقدير العقوبة.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات حريات

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • إيران تتحدى الضغوط.. إعادة بناء المواقع العسكرية وتصعيد أمريكي يفتحان فصلاً جديدا من المواجهة
  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • خلافات أسرية انتهت بجريمة.. اعترافات المتهمة بقتل والدتها في الإسكندرية
  • جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • جريمة هزت الإسكندرية.. أول اعترافات المحامية سالي الجباس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة
  • «قطّعت الجثة على مدار يومين».. محامية تقتل والدتها في الإسكندرية والداخلية تكشف تفاصيل صادمة
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية