"الكوميسا": الاعتراف الإسرائيلي بـ "أرض الصومال" بلا قيمة قانونية ويهدد استقرار القرن الأفريقي
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قال الدكتور ديف هامان، مساعد الأمين العام لتجمع الكوميسا، إن قرار إسرائيل غير الشرعي بالاعتراف باستقلال ما يُعرف بـ "أرض الصومال" لا يحمل أي قيمة قانونية، ويمثل تهديداً لاستقرار الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.
وأوضح هامان، في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن أفريقيا ليست مجموعة دول متفرقة، بل منظومة موحدة تضم الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن "أرض الصومال" حاولت في السابق الحصول على اعتراف من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لكنها لم تنجح، ولم تحصل حتى الآن على أي اعتراف قانوني معتمد.
وأضاف أن مبدأ الاعتراف الدولي يتطلب وجود كيانين قانونيين طرفين في عملية الاعتراف، مؤكداً أن "أرض الصومال هي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال"، متسائلاً: "كيف يمكن لإسرائيل أن تعترف بدولة مستقلة غير موجودة قانونياً؟".
وشدد مساعد الأمين العام للكوميسا على أن المؤسسات الأفريقية تعمل وفق إطار واضح، يقوم على التشاور مع الأطراف الأفريقية وليس تجاوزها، لافتاً إلى أن هذا القرار قوبل بإدانة واسعة، ليس فقط من الاتحاد الأفريقي، بل من الهيئات الأفريقية كافة ورؤساء الدول والحكومات.
https://www.youtube.com/watch?v=FLAi2YhpeaY
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هامان الكوميسا تجمع الكوميسا القرن الأفريقي
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.