بعد تصريحات وزير العمل| كيف نظم القانون حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة؟
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
يتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، عن الضوابط والاشتراطات اللازمة التي حددها قانون العمل
لتنظيم حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، بما يضمن حقوقه وحق وأصحاب الأعمال على حد سواء.
ويتضمن قانون العمل الجديد، مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تسهل على العاملين ممارسة نشاطهم القانوني بشكل رسمي، مع ضمان الرقابة والتراخيص اللازمة لحماية المستهلك والسوق
في سياق متصل ، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك بهدف إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات، وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.
و أوضح الوزير أن القرار ينظم كذلك قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
وطبقا لنص المادة 27 من القانون، يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها.
ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 500 جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص.
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها في تلك الشهادة ، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحد يد هـذا المـستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكـل حرفـة أو مهنـة ودرجات المهارة التى تقدرها طبقً ا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنهـا بمـا لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجي المـدارس الفنيـة المتوسـطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.
و يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل مزاولة مهنة مهن الحرف وزير العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.