نقابة المعلمين: حكم بحبس المعتدى على معلم بالإسماعيلية 3 سنوات وتعويض 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، نقلا عن النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، صدور حكم قضائي من محكمة الإسماعيلية يقضي بحبس المتهم بالاعتداء على المعلم "أحمد حسن عبدالعزيز" لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتضمن الحكم الصادر إلزام المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 10000 جنيه لصالح المعلم المعتدى عليه، الذي يعمل بمدرسة "المجاورة ع بنات" بمدينة المستقبل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض المعلم لإصابة بالغة في الرأس أدت إلى جرح غائر بالجبهة (13 غرزة) وشرخ بالجمجمة.
وأوضحت النقابة، أن الحكم جاء بعد متابعة قانونية مستمرة من النقابة الفرعية بالإسماعيلية برئاسة محمد حسين، وبالتنسيق مع النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حيث تم تكليف محامي النقابة بمتابعة كافة مراحل التحقيق في أقسام الشرطة والنيابة العامة لضمان حقوق المعلم.
وأشارت النقابة في بيانها، إلى أنها قامت بتقديم الدعم اللازم للمعلم طوال فترة القضية، بما في ذلك الزيارات الميدانية والمتابعة الصحية، مؤكدة على استمرار دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي اعتداء يقع على المعلمين أثناء تأدية عملهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلمين نقابة المعلمين النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية محكمة الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.