هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحمد من محافظة القليوبية، حول كيفية المسح على الشراب وحكمه الشرعي، خاصة مع دخول فصل الشتاء، موضحًا الفرق بين الجورب والخف والشراب، ومتى يجوز المسح على كلٍ منها.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن العلماء أجازوا المسح على الجورب والخف، مستدلين بثبوت ذلك عن النبي ﷺ، حيث ثبت أنه مسح على الجورب ومسح على الخف، وروي ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، مشيرًا إلى أن هذا الحكم من باب التيسير الذي أراده الله بالأمة، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر.
وبيّن أمين الفتوى أن للمسح على الجورب شروطًا حددها العلماء، أولها أن يكون الجورب صالحًا للمشي عليه، وثانيها أن يكون ساترًا لمحل الفرض، أي يغطي القدمين مع الكعبين، وثالثها أن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، ورابعها أن يُلبس على طهارة كاملة، فإذا تحققت هذه الشروط جاز المسح عليه.
وأشار إلى أن كيفية المسح تكون على ظاهر الجورب أو الخف، وليس من أسفله، مستشهدًا بقول سيدنا علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخف».
وأضاف أن مبطلات المسح على الجورب هي نفسها مبطلات الوضوء، كما يبطل المسح بخلع الجورب أو بانقضاء المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
وتطرق الشيخ محمد كمال إلى حكم المسح على الشراب الخفيف، موضحًا أن جمهور الفقهاء لا يجيزونه، بينما أجاز ذلك بعض أهل العلم من الحنابلة، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وأحمد شاكر والقاسمي، مؤكّدًا أن دار الإفتاء المصرية أخذت بقول الجواز، مع التنبيه إلى أن المسألة خلافية، ولا يجوز الإنكار فيها، لأن الإنكار يكون فيما اتفق العلماء على تحريمه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء المسح على الجورب
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.