حالات تجيز التصالح في المخالفات والجنح بالقانون الجديد.. والتطبيق من أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون الذي يبدأ تطبيقه رسميا في أكتوبر المقبل، على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بالقانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان النواب نواب قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء