"الشيوخ" يوافق على تقديم المُكلف إقرارا ضريبيًا واحدًا عن العقارات المملوكه
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس، على المادة (14) في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويأتي تعديل المادة (14) ليكون متسقا مع تعريف المكلف الوارد بالقانون، وميسرا للإجراءات بالسماح للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد، كما أجيز التحول التدريجي في تقديم الإقرارات إلى النظم الإلكترونية، مع تحديد البيانات الجوهرية للإقرار واستحدث نص يوجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والتجمعات السكنية، وكذلك شركات المرافق والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.
وجاء نص المادة بعد إدخال بعض التعديلات عليها لضبط الصياغة كالتالي:
المادة (14)
على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للمكلف وتشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد، وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.
ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية الجلسة العامة المنتجعات السياحية قانون الضريبة النظم الالكترونية الجلسة العامة للمجلس
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالتعدي علي سيدة بالسب أمام أحد العقارات بالمنيا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالسب أمام أحد العقارات بالمنيا.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو المنقضى حضر لمركز شرطة مغاغة كل من طرف أول : (إحدى السيدات ، وزوجها ، مقيمان بدائرة المركز) طرف ثان : (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) ،حيث تضرر الطرف الأول من الثانى لتأخره عن دفع قيمة إيجار شقة ملكه منذ عدة أشهر ، وحال توجه السيدة له لمطالبته بدفع الإيجار المتأخر قام بالتعدى عليها بالسب على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وبسؤال الطرفين ، أبديا رغبتهما فى التصالح والتراضى فيما بينهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.